الإفتاء توضح حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة

وجه شخص سؤالا لدار الإفتاء يقول فيه شخص لا يستطيع الصلاة إلا وهو جالس؛ فهل يجوز له أن يقوم بإمامة أهل بيته ومَن يكون موجودًا معهم وهو جالس؟

 وقالت الإفتاء من المقرر شرعًا أنَّه يجوز اقتداء القائم بالقاعد في الصلاة؛ فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالسًا، والناس خلفه قيامًا. وبهذا يُعلَم الجواب عما ورد بالطلب.