حبس شاهد زور 6 أشهر وإلزامه بدفع 5000 جنيه

 

 

أصدرت محكمة الجنح حكمًا فريدًا من نوعه بحبس متهم لمدة 6 أشهر وكفالة ألف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 5 آلاف جنية تعويض مدني على خلفية الشهادة الزور في القضية المقيدة برقم 2301 لسنة 2020.

 

تخلص الواقعة فى أن المدعي بالحق المدني ع.م قد أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد و.ر بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة على سند من القول شهادة المتهم زورا ومخالفة الواقع والحقيقة في جلسة التحقيق بالدعوى رقم 1720 لسنة 2017 بمحكمة أسرة بورسعيد مما ألحق بالمدعي أضرارا أدبية ومادية.

 

طالب وكيل المُدعي، في ختام الدعوى بمعاقبة المتهم، وتوقيع أقصى عقوبة عليه وفقا لنصوص المواد القانونية (294، 296، 297، 298)عقوبات، وكذا بإلزام المتهم بأداء مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

 

جاءت شهادة المتهم في تلك الدعوى لصالح الزوجة مدعياً صلة القرابة التي تربطه بها، وذلك على عكس ما جاء بالمستندات المقدمة من المُدعي إلى المحكمة والتي تضم إقرار من المتهم ذاته، موثق أمام الشهر العقاري بأنه لا تربطه أي صلة قرابة أو نسب بزوجة المُدعي.

 

وبعدم دفع المتهم للأوراق الثبوتية والاتهام عن نفسه فقد انتهت المحكمة إلى إدانته وتوافر أركان الجريمة في حقه من الشهادة الزور أمام قاضي التحقيق وعن سوء قصد بنية الإضرار بالمدعي بالحق المدني، وكذلك التعدي على المجني عليه بالسب من جراء ذلك الخطأ.

 

فلهذه الأسباب، قضت المحكمة حضورياَ على المتهم وائل أحمد ثابت بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنية وإلزامه بأداء مبلغ 5 ألاف جنية تعويض مدني.

 

جدير بالذكر أن الشهادة الزور تُعد جنحة على اثرها يُعاقب كل من ارتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، فيما يُعاقب بالإعدام كل من شهد زورًا على متهم وترتب عليها إعدامه في جناية، وكذا يحق للمحكمة تحريك دعوى شهادة الزور للشاهد، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها مستندة على تناقض أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة وشهادته أمام المحكمة.

 

ويشار إلى أن الحكم في دعاوى الإدانة بالشهادة الزور يُعتبر فريداَ من نوعه لأن الغالبية العظمى من هذه الدعاوى يتم تبرئة المتهم فيها.