لبنان تُصدر قرارا يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط

أصدر وزير العمل اللبناني مصطفي بيرم، قرارا يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، ومن بينها الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي والأعمال التجارية والأعمال المتصلة بالمهن السياحية، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

 

وجاء في نص القرار: "بناء علي مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين، تقرر حصر المهن والأعمال التالية باللبنانيين فقط وهي: جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها لدي الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسين لنقابة المهنة وبعد الاستحصال علي إجازة من السلطة المختصة عند توجبها (مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف)، جميع الاعمال التجارية والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو المفرق لكافة أنواع السلع والبضائع، الأعمال المتصلة بالمهن السياحية بكافة أنواعها، جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها في القطاع المصرفي والمالي والمحاسبي وقطاع التأمين، الأعمال الإدارية بكافة أشكالها أيا كانت المؤسسة أو الشركة، الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي، الأعمال المتصلة بالمهن التربوية في التعليم ما قبل الجامعي والمهني والتقني ومنها، الأعمال ذات الصلة بالإعلام والاعلان".

 

وأوضح القرار أنه "يستثني من أحكام المادة الأولي الفلسطينيون المولودون علي الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون".

 

 وأشار إلي أنه "يعود للوزير أن يمنح إجازة عمل لعامل أجنبي من الفئة الثالثة وكاستثناء علي مبدأ حصر المهن باللبنانيين في حال عدم توافر لبناني وذلك بشرط وجوب مراعاة نسب العمال الأجانب إلي اللبنانيين، بحيث تكون النسبة العامة في كافة المؤسسات والمصالح المذكورة علي سبيل المثال ثلاثة لبنانيين مقابل كل أجنبي، كما يمكن للوزير منح استثناء لإحدي الشركات أو المؤسسات باستقدام أجانب علي أن يستند تبرير الطلب إلي أسباب جدية ومقنعة".

يمين الصفحة
شمال الصفحة