العمالة المصرية
حدد قانون العمل الجديد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، آليات وضوابط حصول وكالات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج ، و التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو ذات المسئولية المحدودة على التراخيص الخاصة بها ، والتى جاء أبرزها كالتالي:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأسمال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم( 51?) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره 150 ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغيـر قابل للإلغاء صادر من أحـد البنوك العاملة في جمهـورية مصر العربية، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين.
وطبقا للقانون ، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه ، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.