وزير السياحة والاثار
أعلنت الجريدة الرسمية، قرار سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، بشأن غلق 4 شركات سياحية وذلك لمزاولتها العمل السياحي دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات.
قانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية
وجاء نص قرار قانون وزارة السياحة المنشور في الجريدة الرسمية كالتالي: بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية على ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1981/4/1 بشأن الغلق الإداري؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحاضر الوارد أرقامها، وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة.
ونصت المادة الثانية من القرار متضمنة خطر مصلحة الضرائب عن المقرين المذكورين لعملهمـا بـدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.