محامي عبدالله رشدي
أجلت محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية لمفوضي المجلس الى ١٦ ابريل الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وتطالب بإسقاط قيد وشطب محامي عبدالله رشدي احمد مهران وتحمل رقم 35768 لسنة 77 قضائية.
جاء في الدعوى أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وانه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، واستندت الدعوى الى الشروط الواجبة بقانون المحاماة عن السلوك القويم وحسن السيرة وحظر التطاول على خصوم موكليه.
جاء في صحيفة الدعوى أن محامي رشدي ارتكب بشكل ممنهج جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض بحق خصوم رشدي واعتاد التهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات لإجبار ضحايا موكله على التنازل مع تعمد تعمد استعمال برامج معلوماتية و تقنية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف .
حضرت الجلسة نقابة المحامين ووكيل نقابة جنوب وقدموا حوافظ مستندات تتعلق بالأحكام الصادرة حيال المطلوب اسقاط قيدهم.