بالأرقام.. الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1408 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وجاء في المادة الأولى من القرار: "اعتبارا من أول أبريل سنة 2023، تعدل قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022 المشار إليها، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية عما تم تحديده".

وحدد القرار أجر الدرجة الوظيفية الممتازة بأجر 10 آلاف و500 جنيه شهريا، والعالية بأجر 8500 جنيه شهريا، والمدير العام لمبلغ 7000 جنيه شهريا، والدرجة الأولى 6500 جنيه شهريا، والثانية 5500 جنيه شهريا، والثالثة 5000 جنيه شهريا، والرابعة 4500 جنيه شهريا، والخامسة 4000 جنيه شهريا، والسادسة 3500 جنيه شهريا.

ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف أو العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه شهريا، وحامل درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيه شهريا.

وجاء في المادة الثانية من القرار بأن يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 النص الآتي: "يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار.

وتضمن القرار أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي عن المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار بحسب الأحوال يستحق الفرق بينهما، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة.