إخلاء سبيل
أخلت نيابة أمن الدولة العليا، سبيل 14 متهما بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف.
والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من:هشام عبد العزيز غريب عبد الوهاب في القضية رقم 1956 لسنة 2019، رؤوف عباس عباس عبيد في القضية رقم 670 لسنة 2022، أحمد جمعة كمال مقيدم، سليمان حسين سليمان حسن، محمد عبد الواحد محمد جبر، محمد مهلل سعيد آدم، وائل عيد إبراهيم أبو شنب، وجيه فهمي محمود إسماعيل في القضية رقم 2094 لسنة 2022، أيمن جمال زكي عبد العال، نهلة محمد محمود محمد في القضية رقم 95 لسنة 2023، إبراهيم وحيد ياسين حجازي، محمد بكري حلمي أحمد عفيفي، مصطفى إمبارك مصطفى أحمد في القضية رقم 184 لسنة 2023، نبيل جورج نظير جوهر في القضية رقم 325 لسنة 2023
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.
أعمال عنف جماعة الإخوان الإرهابية
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها.
واستجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.
عقوبة نشر أخبار كاذبة
ومن جانبه قال الخبير القانوني محمد ميزار، إن القانون يجرِّم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة يعاقب عليها، وحددت المادة 188 من قانون العقوبات العقوبة وهي الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه.
وأكمل ميزار أن مواد قانون العقوبات نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أوأوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وأضاف: كما نصت المادة 102 مكرر على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.