حكم بعدم دستورية حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره

المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر،صباح اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

جاء ذلك تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسؤولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه. 

ومن جانبه قال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة ( 54 ) من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا.

يمين الصفحة
شمال الصفحة