وداعًا للأيام الضائعة! إليك دليل شامل لإجازات بأجر كامل في قانون الخدمة المدنية

يحصل الموظف على إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.

يجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها.

تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين.

2. الإجازة العارضة:

يحق للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة.

لا يجوز تجاوز يومين في المرة الواحدة.

3. الإجازات السنوية:

يحصل الموظف على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فيها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.

مدة الإجازة السنوية تختلف حسب سنوات الخدمة كما يلي:

15 يومًا في السنة الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة السنوية بما لا يجاوز 15 يومًا لمن يعملون في المناطق النائية أو في فروع الوحدة خارج الجمهورية.

لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة السنوية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

4. شروط ترحيل الإجازات السنوية:

يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية.

لا يجوز للوحدة ترحيل الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.

لا يجوز ترحيل أكثر من ثلث الإجازات السنوية ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

5. سقوط حق الموظف في الإجازات السنوية:

يسقط حق الموظف في الإجازات السنوية إذا لم يتقدم بطلب للحصول عليها.

يسقط حق الموظف في اقتضاء مقابل نقدي عن إجازاته السنوية إذا رفضت السلطة المختصة طلبه للحصول عليها.

يمين الصفحة
شمال الصفحة