وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، تم، خلال الاجتماع، استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارات: المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتى تضمنت الإشارة إلى أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.
ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.
وتكون الغرف الممولة فى إطار المبادرة فى نطاق المناطق التالية وفقاً للترتيب من حيث الأولوية كما يلي: ( الاقصر – اسوان – القاهرة الكبري – البحر الاحمر – جنوب سيناء " شرم الشيخ/ قطاع طابا/ نويبع/ دهب").
وتكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30/6/2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل( سواء نهائية أو مؤقتة)، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة ـ بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ــ سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1 – 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، كما تم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد.
ويحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له فى إطار هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.
ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة السياحة والآثار بالعمل على تحقيق مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائح، وحيث يتطلب تحقيق المستهدف إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألف إلى 250 ألف مفتاح، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين، فـإنه من المهم تضافر جهود جميع الجهات المعنية في الدولة؛ من أجل تشجيع الاستثمار في بناء غرف فندقية جديدة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي؛ إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى ما يتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.
كما تم التأكيد أن منح حوافز لتشجيع بناء غرف فندقية جديدة، من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وعلى حياة المواطنين، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته.
ووفقا للاستراتيجية الوطنية للسياحة، وكذلك للمنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها وزارة السياحة والآثار في إطار الاستراتيجية ومنها منتج السياحة الثقافية، وفي ضوء استهداف بناء منتجات سياحية جديدة، استثمارا للمقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، وكذلك ما تشهده وسوف تشهده البلاد من إضافة جديدة إلى أصولها السياحية، وذلك من خلال جهود تطوير كثير من المواقع الأثرية في منطقة القاهرة التاريخية، وطرح فرص استثمارية بها، بالإضافة إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، ولذا فإن المجال سيكون مفتوحا أمام سياحة المدن في القاهرة الكبرى كمنتج جديد.
وفي الإطار نفسه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، حيث نص المشروع في مادته الأولى على أن يتم تعديل نص المادة 63 من اللائحة المشار إليها.
وأصبحت تنص على: " يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعني بنشاط المنطقة، ويضم المجلس في عضويته ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، وممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها، ويجوز أن يتضمن التشكيل عضوا أو أكثر من ذوي الخبرة، أو ممثلين عن جهات الدعم والتمويل للمشروعات بالمنطقة، أو أية جهات أخرى يرى الوزير المختص والوزير المعني ضمها للمجلس".
ونص مشروع القرار في المادة الثانية على أن " تضاف إلى نص المادة (١٠) بند أولا- القطاع (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي: "كما يشمل القطاع (أ) محافظات القاهرة الكبرى فيما يخص قطاع السياحة دون غيره، وذلك في أنشطة الاستثمار الفرعية التي يصدر بتحديدها وبيان شروط وضوابط منحها الحوافز الخاصة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى طبقا لنص المادة (١١) من القانون".
وفي الإطار ذاته أيضاً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع السياحة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ضمن القطاع (أ)، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القرار على أن " توزع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع السياحة بنطاق محافظات القاهرة الكبرى ضمن القطاع (أ)، على النحو التالي: مشروعات إنشاء الفنادق الثابتة والعائمة، والشقق الفندقية، والقرى السياحية، والمشروعات المكملة أو المرتبطة بذلك؛ سواء كانت خدمية أو ترفيهية، أو رياضية، أو تجارية، أو ثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على ألا يقل مستوى الفنادق والشقق الفندقية والقرى السياحية عن ثلاثة نجوم، وألا يزيد إجمالي مساحات الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي الوحدات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع.
كما تضم مشروعات إقامة البنية التحتية الخضراء، أو حفظ كفاءة استخدام الطاقة للمشروعات السياحية لمدة 3 سنوات يلتزم المشروع المستفيد خلالها بالانتهاء من البناء والتشغيل.
ووفقا لنص المادة الثانية من مشروع القرار، تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حسب طبيعة كل نشاط من الأنشطة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار.