حالات لا يجوز فيها منح الترخيص بحيازة سلاح ناري.. تعرف عليهم

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

نصت المادة (١) من قانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، على أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ٢ وبالقسم الأول من الجدول رقم ٣ وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم ١ المرافق. (١)


-ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم ٣ وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية. (٢)

-ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم ٣ فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.

حيث أكدت المادة (٧) من نفس القانون، أنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة (١) من هذا القانون إلى:

( أ ) من تقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.

(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

يمين الصفحة
شمال الصفحة