ارتكاب الجرائم والعمليات الإرهابية.. النواب تحدد بنود مشروع قانون اللاجئين

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون اللاجئين المقدم من الحكومة، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة القادمة. ينظم هذا القانون الحالات التي لا يُمنح فيها طالب اللجوء صفة لاجئ.

الحالات التي لا يُعتبر فيها طالب اللجوء لاجئًا

وتنص المادة (8) من المشروع على الحالات التي تمنع طالب اللجوء من اكتساب صفة اللاجئ، وهي:

  1. الجرائم ضد الإنسانية: إذا كانت هناك دلائل قوية تشير إلى أن طالب اللجوء ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

  2. الجرائم السابقة: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة جسيمة قبل دخوله مصر.

  3. المخالفات للأمم المتحدة: إذا قام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

  4. الكيانات الإرهابية: إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

  5. التهديد للأمن القومي: إذا قام بأفعال تضر بالأمن القومي أو النظام العام.

قانون اللاجئين يحدد تعريف اللاجئ 

حدد مشروع القانون "اللاجئ" بأنه كل أجنبي موجود خارج دولته الأصلية أو مكان إقامته المعتادة، وذلك بسبب خوف جدي من التعرض للاضطهاد بسبب العرق، الدين، الجنسية، الانتماء لفئة اجتماعية معينة، الآراء السياسية، أو بسبب الاحتلال الخارجي وأحداث تهدد الأمن العام.

من هو طالب اللجوء

كما عرف المشروع "طالب اللجوء" بأنه أي أجنبي يتقدم بطلب للحصول على صفة لاجئ ولم يتم الفصل في طلبه بعد.

بهذا، يسعى المشروع إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، مع وضع معايير واضحة للحالات التي تمنعهم من الحصول على هذه الصفة.

يمين الصفحة
شمال الصفحة