أعلنت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن الدستور المصري في مادته (100) ينص على أن الأحكام تُصدر وتُنفذ باسم الشعب، مؤكدة أن الدولة ملزمة بتنفيذ الأحكام وفقًا لما ينظمه القانون.
الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون
أكدت الجمعية أن امتناع الموظفين العموميين المختصين عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على ضرورة احترام التنفيذ الفعلي لجميع الأحكام القضائية.
الأحكام النهائية تُعد دليلًا قاطعًا ولا يجوز نقضها
أشارت الجمعية إلى نص المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، التي تنص على أن الأحكام النهائية التي اكتسبت قوة الأمر المقضي تُعد دليلاً قاطعًا على الحقوق المُفصلة فيها، ولا يمكن تقديم أي دليل يناقض هذه الحجية.
الأحكام القضائية القطعية: لا يجوز نقاشها أو تجاهلها
شددت الجمعية العمومية على أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تُعد تمثيلًا للحقيقة، ولا يجوز مناقشتها أو تجاهلها.
وأوضحت أن قوة الأمر المقضي تتفوق على أي اعتبارات للنظام العام، مما يُلزم بتسليم الحكم وتنفيذه دون إعادة مناقشته.
وجاء ذلك في فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تحت رقم 1560 لسنة 2024.