التعليم تقرر مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (80) لعام 2025 بشأن "تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام الوزارة وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها".

تتولى اللجنة دراسة طلبات تجديد مد الخدمة المقدمة من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (952) لسنة 2025 والمادة الثالثة من هذا القرار.

بعد دراسة الطلبات، تقوم اللجنة بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا شروط المد، لعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار مد الخدمة من رئيس الجمهورية أو من يفوضه. كما تقوم بإعداد قائمة بأسماء الأعضاء الذين استوفوا شروط تجديد المد، لعرضها على الوزير لاستصدار قرار تجديد مد الخدمة بنفس الطريقة.

وتنص المادة الثالثة من القرار على أن تقوم الإدارات المختصة بالوزارة بشكل دوري بإعداد قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، على أن يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة. 

يجب على عضو هيئة التعليم تقديم طلب مد الخدمة للإدارة التعليمية المختصة قبل السنة المقررة لبلوغه سن الشيخوخة بمدة لا تقل عن ستة أشهر، مرفقًا به شهادة من الإدارة التعليمية تفيد قيامه بالتدريس في إحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، وكذلك شهادة من الإدارة التعليمية تفيد حصوله على تقرير سنوي (كفء) لمدة ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب. كما يتعين تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد بقدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي.

يمين الصفحة
شمال الصفحة