شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب.. التفاصيل كاملة

مجلس النواب

مجلس النواب

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد والإجراءات الخاصة برفع الحصانة عن أي عضو من أعضائه، سواء خلال دور الانعقاد أو أثناء الإجازة البرلمانية، وحددت الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة.

وفيما يلي أبرز ما نصّت عليه المواد المنظمة لذلك:

المادة 356
لا يجوز  باستثناء حالات التلبس بالجريمة  اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب خلال انعقاد المجلس، سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة للمحاكمة، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس.
أما في غير أوقات الانعقاد، فيُشترط موافقة مكتب المجلس قبل اتخاذ أي إجراء، مع إخطار المجلس عند أول جلسة بما تم في هذا الشأن.

المادة 357
يُقدَّم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يستوفي الطلب عددًا من الشروط، وفق الجهة المقدمة له:

أولًا – إذا كان الطلب من جهة قضائية:
أن يُقدَّم من النائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الاختصاص.

أن يتضمن تفاصيل الواقعة المنسوبة للعضو، مع تحديد المواد القانونية التي تُجرِّمها.

أن يُرفق برقم القضية، والإجراءات المتخذة فيها، وصور من المستندات الرسمية ذات الصلة.

ثانيًا – إذا كان مقدمًا من شخص يرغب في إقامة دعوى مباشرة:
يجب أن يثبت صفته ومصلحته القانونية.

أن يُقدِّم طلب رفع الحصانة مرفقًا به عريضة الدعوى والمستندات المؤيدة.

أن يوضح الطلب بشكل دقيق الواقعة المنسوبة والمواد القانونية ذات الصلة.

المادة 358
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وصوله إلى مكتب المجلس لفحص مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

إذا تبين عدم استيفاء الشروط، يتم حفظ الطلب مع عرض الأمر على المجلس دون ذكر أسماء.

أما إذا استوفت الشروط، فيُحال الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير بشأنه يُعرض على المجلس على وجه الاستعجال.

وفي جميع الأحوال، يتم إخطار العضو المعني، وطالب رفع الحصانة، والجهة القضائية المختصة بالإجراءات المتخذة، كما تُخطر لجنة القيم للاطلاع.

المادة 359
لا يحق للعضو التنازل عن الحصانة بنفسه، غير أن للمجلس أن يأذن له بسماع أقواله إذا وُجه إليه اتهام قبل تقديم طلب رفع الحصانة.
وفي هذه الحالة، لا تُتخذ أي إجراءات أخرى ضده إلا بعد صدور قرار رسمي من المجلس بالموافقة على ذلك.

المادة 361
عند نظر طلب رفع الحصانة، لا تبحث لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو المجلس مدى توافر الأدلة الجنائية أو التأديبية، بل يقتصر الفحص على التحقق من عدم كيدية الاتهام أو الدعوى، والتأكد من أنها لا تهدف إلى تعطيل العضو عن أداء مهامه البرلمانية.

ويجب البت في الطلب خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإخطار، وإلا عُد الطلب مقبولًا ضمنيًا.
ويُسمح دائمًا باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية متى ثبت أن الطلب لا يستهدف النيل من العضو أو عرقلة عمله النيابي.

كما يجوز الإذن بإنهاء خدمة العضو بغير الطريق التأديبي إذا ثبت أن ذلك لا يحمل طابعًا كيديًا أو غرضه تهديد العضو أو منعه من أداء واجباته داخل المجلس.

ولا يُعتد بأي طلب لرفع الحصانة ما لم يستوفِ الشروط القانونية المنصوص عليها في اللائحة.

يمين الصفحة
شمال الصفحة