مجلس النواب يوافق على مشروع قانون ينظيم إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية
???? ??????
وافق مجلس النواب المصري، على مجموع مواد مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
ويتألف مشروع القانون من 17 مادة، الأولى تتمثل في إنشاء لجنة مستقلة في أدائها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية.
وتتشكل اللجنة أعلاه من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحدد مشروع القانون، مقر اللجنة، مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.
وتتولي اللجنة وفق المادة الرابعة من مشروع القانون أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع الأحكام القضائية أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والإستعانة بكافة الجهات التي تري الإستعانة بها في هذا الشأن.
وتنص المادة 6، على أنه "لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلاناً قانونياً، على النحو المبين بالمادة الخامسة من القانون، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه.
ولكل ذي صفة أو مصلحة، استئناف الحكم، خلال عشرة أيام من تاريخ علمه، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه.
وللجنة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج في جميع الأحوال بأي حق عيني أو شخصي لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة.
كما يجوز التظلم من هذا الأمر لكل ذي مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني.
وتنص المادة الثامنة على "أن من يحوز عقاراً أو منقولاً مملوكاً للمتحفظ عليه أو يكون مديناً له أن يخطر اللجنة بما في ذمته، ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وللجنة وفق المادة التاسعة أن تعين من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال.
وتنص المادة العاشرة من مشروع القانون على أن "تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الإطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصها وتقديم كافة البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة في المواعيد التي تحددها.
وتُنفذ القرارات الصادر عنها كل فيما يخصه مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة.
والمادة الحادية عشر تنص على "مراعاة حقوق الغير حسن النية، ويكون للجنة متى صدر حكم التحفظ نهائياً التصرف في الأموال محل التحفظ على النحو المبين في القانون المدني والمرافعات المدنية والتجارية، متي كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال، وذلك بنقل ملكيته إلي جانب الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف في المال".
وبموجب المادة الثانية عشر "تضع اللجنة لائحة عملها الداخلي وأمانتها الفنية والعاملين والمنتدبين إليها من الجهات والهيئات القضائية، على أن يتقاضي كافة المنتدبين حقوقهم المالية من جهات عملهم الأصلية والمقررة لهم قبل ندبهم وما يستجد منها أثناء الندب".
وتنص المادة الثالثة عشر على أن "تشكل اللجنة أمانتها الفنية برئاسة أمين عام يتم ندبه طول الوقت من بين قضاة محاكم الاستئناف وعدد كاف من القضاة بالمحاكم الإبتدائية بدرجة رئيس محكمة (أ) طوال الوقت يتقاضي كل منهم كافة الحقوق المالية من محكمة القاهرة الإبتدائية، بما فيها كافة الحوافز والبدلات، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الداخلية تتحمل جهة عملها حقوقها المالية، كما أن لها الاستعانة بالقائمين على تنفيذ الأحكام بقلم محضري محكمة جنوب القاهرة".
وتنص المادة الرابعة عشر على "للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من أي جهة حكومية أو غير حكومية أو رقابية، ولها في سبيل ذلك سماع أقوالهم وتكليف أي منهم بتقديم ما لديه من مستندات أو بيانات أو معلومات متي رأت سببا موجبا لذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي واعتبارات سرية المعلومات والبيانات".
وتنص المادة الخامسة عشر من مشروع القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضي بها ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين في القانون".
وتنص المادة السادسة عشر على أن "تعرض جميع القرارات السابقة على العمل بهذا القانون على اللجنة، ولها إعادة النظر فيها طبقا للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون".
وتنص المادة السابعة عشر على أن "ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم أو نص ورد في قانون آخر يخالف أحكامه، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".