الدستورية العليا: حل الجمعيات الأهلية لا يجوز إلا بحكم قضائي

??????? ????????? ??????

??????? ????????? ??????

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على حرية المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، ومنح الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وحظر على الجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائى، وحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات التى يكون نشاطها سريًّا أو ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى.

جاء ذلك فى حيثيات المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية.

وأضافت أنه متى كان ما تقدم، وكان حق المواطنين فى تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به - لزوما- على ما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهى جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر فى نسيج متكامل يحتل من الوثائق الدستورية مكانا سامقًا، ومن أجل ذلك حرص الدستور فى المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينًا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها، فحظر على الجهات الإدارية التدخل فى شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى يقى تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة فى شئونها بأدواتها المختلفة، أيًّا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها فى خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل، فمن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير الشئون الاجتماعية -وزير التضامن الاجتماعى حاليًا- أو من يقوم مقامه سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات - والذى يدخل فى نطاق الحظر الذى قرره الدستور بشأن عدم جواز حل مجالس إدارة هذه الجمعيات إلا بحكم قضائى ويأخذ حكمه - مخالفًا لأحكام الدستور.

وأوضحت أن المواد من (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السالف الذكر، ترتبط بالنص المحال ارتباط الفرع بالأصل، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية النص المحال يستلزم القضاء بسقوط تلك المواد.

يمين الصفحة
شمال الصفحة