???? ???????
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمعاقبة رئيس الربط والتحصيل بمأمورية الخصوص للضرائب العقارية، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجره، وخصمت شهرين من أجر كل من رئيس المأمورية، وفني مساحة بمأمورية الضرائب العقارية، ومأمور ضرائب وذلك للتلاعب في أوراق المنافع والمعاينات.
وبرأت المحكمة كل من مدير إدارة الأطيان بذات المأمورية، ومهندس مساحة ورئيس الجهاز المساحي، ومفتش مالي وإداري.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحال الأول اصطحب المحال الثالث لحصر المنافع بناء على طلب أحد المواطنين حال عدم اختصاصه بذلك، وطبقا للشهادات وما ثبت بالتحقيقات ثبت قيامه بالتلاعب في أوراق المنافع وكذلك المعاينات، ومن واقع إقراره بعدم اختصاصه.
وأضافت المحكمة أن المحال الثالث سمح لمأمور الضرائب بالتوقيع على المحضر، وأثبت معاينتها للموقع على خلاف الحقيقة، ووقعت المحالة الرابعة بالمحضر بشأن إثبات معاينتها للموقع دون قيامها بالمعاينة، برغم تقاضيها بدل انتقال لتلك المأمورية.
وتابعت أن البراءة للمحالة الخامسة والموجه لها اتهام تقاعسها عن اعتماد محضر اللجنة بشأن طلب شركة للألومنيوم لرفع مساحتى 112، 1076 متر، جاءت لأنها لم تعتمد المحضر لعدم اختصاصها بهذا الأمر، وأن دورها ينحصر في التوقيع على المذكرة المعدة بناء على محضر المعاينة، بحسبانها لم تشارك في أعمال اللجنة.
وبشأن براءة المحال السادس والسابع من تهمة القيام برفع ربط مساحتى 112، 1076 مترا، مباني أملاك الرى لصالح شركة السعد للألومنيوم، حيث إن الموضوع فني بحت، ويكون خلال خبراء رفع مساحي يتولون رفع قطعة الأرض محل الواقعة، وتحديد ما إذا كانت ملكية خاصة أم ملكية عامة.