???? ????? ?????
قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت 22 فبراير 2020، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحى حسين، وبراءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى القضية المعروفة إعلامياً "بالتلاعب بالبورصة"، صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدى درويش.
كان أكد المحامى فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك، أن الاتهام الموجه كان هدفه الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبالتالى الإساءة إليه، مستطرداً "محدش اتحبس فى القضية دى غيرهم".
وأضاف الديب، أنه بخصوص ركن الاتهام المستند على أن كل من المتهم الثالث والرابع موظفين عموميين، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام، مؤكدا: على أن جمال مبارك لم يتعامل على أسهم البنك الوطني قولاً واحدا، وأشار إلى وجود 34 شخصا آخرين خلاف علاء تعاملوا على السهم، صدر لهم بألا وجه مبنى على انحسار وصف التجريم عن الأفعال التي أتوها معقبًا : "مافيش جريمة"، وفي هذا الصدد قال الدفاع إن قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار بالشراء جاء بعد بحث ودراسة للجنة الاستثمار التي ليس من بين أعضائها علاء أو جمال.
من جانبه أوضح المستشار طاهر الخولى، محامى المتهم الأول وورثة المتهم الثانى، إن المتهم الثانى شهد على بيع أسهم نجله قبل الصفقة بشهرين، وتساءل كيف يمتلك المتهم معلومة جوهرية عن الصفقة، فى حين أن ابنه يبيع أسهمه بخسارة كبيرة.
وقدم الخولى، حافظة مستندات تثبت ما تقدم به فى مرافعته، مطالبًا ببراءة المتهم أيمن أحمد فتحى حسين، مؤكدا: أن مجلس إدارة البنك، ليس له أى اختصاص بالاستحواذ،، فالمساهم هو من يقرر عملية بيع أو شراء، وليس مجلس الإدارة، كما أن البنك المركزى الجهة الوحيدة المختصة بتلك العملية.
وأضاف الخولى خلال مرافعته، أن المتهم الأول أيمن أحمد فتحى لم يسجل اسمه فى السجل التجارى للبنك إلا فى 17 يوليو 2007، أى بعد الواقعة بما يقرب من 6 أشهر، كما أن المتهم الثانى أحمد فتحى ، استقال من البنك فى 27 مارس 2007، موجهاً حديثه للناية العامة، " أنا عايز مادة واحدة المتهم الأول والثانى خالفها وبيتحاكم فيها، أنا مش عارف المتهمين بيتحاكموا ليه، المتهمين ملهمش صلاحيات ولا أى قرار طبقاً لتأكيد أقوال الشهود والأوراق الرسمية المقدمة للمحكمة".