???? ???????
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "عاطل له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة البحيرة" لانتحاله صفة "ضابط " ومزاولته نشاط إجرامى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى مجال استدراج وابتزاز الفتيات لتحقيق مكاسب مالية، مستخدماً عدة أسماء مستعارة، وذلك أثناء تواجده في مطروح.
وعثر بحوزة المتهم على "هاتف محمول"، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامين فضلاً عن ضبط 5 إيصالات لحوالات بريدية بإجمالى مبلغ 24100 جنيه محولة له بريدياً من قٍبل المجنى عليهن، واعترف المتهم بارتكابه 30 واقعة ابتزاز، بينهن 4 وقائع حررت المجنى عليهن محاضر بها.
وقال خبراء القانون، إن الإجراءات القانونية التى يجب إتباعها حال قيام شخص بابتزاز أو التعرض بإهانة أو معاكسة، وهى التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت من خلال الطرق التالية:
1-تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg/ .
2- استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.
3-إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491
5- الاحتفاظ بالرسائل التى تحتوى على السب أو الإهانة أو الابتزاز، والتوجه لقسم الشرطة التابع له، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بالمحضر.
6- يجب تقديم البلاغ في خلال 3 أشهر من حصول الابتزاز طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف خبراء القانون أن عقوبة الابتزاز وفقاً للمادة 327 من قانون العقوبات ، تصل للسجن 3 سنوات، فى حالة وجود طلب مع الابتزاز، والحبس سنتين وغرامة 500 جنيه فى حالة الابتزاز بشكل تهديد سواء تضمن طلب معين أو لا.