وضع قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في مواده عقوبات متعلقة بعدم استخراج البطاقات الشخصية عند بلوغ الشخص عمر 16 عاما أو التأخير في إصدارها أكثر من 6 شهور، وهي العقوبات التي تصل في نص مواد القانون إلى حد الحبس أو الغرامة.
نصت المادة (68) من الفصل العاشر من باب العقوبات في القانون، على أنه يعاقب مخالف أحكام المادة (48) من قانون الأحوال المدنية بالحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.
ونصت المادة (48) الواقع عليها تلك العقوبات: «يجب على كل من يبلغ 16 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه».
تتضمن مواد قانون الأحوال المدنية، كل ما يتعلق بسجلات المواليد أو الوفيات والزواج والطلاق.
وشدد قانون الأحوال المدنية في مواده: «على صاحب بطاقة الرقم القومي في حال فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف، بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف».
وأكمل «لا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة رقم قومي صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون».
وحسب القانون فإن مصلحة الأحوال المدنية تنشئ قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص بكل مواطن يميزه «رقم قومي» منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم القومي.
وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات السجل المدني في الجهات التي يعينها.