واصل القضاء المصري بجميع جهاته وهيئاته خلال عام 2021 أداء رسالته السامية نحو إحقاق العدالة وإنصاف المظلومين، وحماية الحقوق والحريات ومقدرات الوطن وتحقيق الردع الخاص والعام في مواجهة الخارجين عن القانون وجماعات الإرهاب والعنف المسلح التي كانت تستهدف التخريب وزعزعة الاستقرار وترويع المواطنين الآمنين.
وبدا لافتًا التطور الكبير في منظومة العدالة لا سيما في ما يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة التي تساهم بقوة في ترسيخ دعائم الأمن والأمان والطمأنينة في ربوع الوطن، ودون أن يخل ذلك الأمر بالقواعد الصلبة والتقاليد الراسخة التي تأسس عليها القضاء المصري، وفي مقدمها مثول مرتكب الجريمة، ومهما بلغت قساوتها وارتداداتها المجتمعية، أمام قاضيه الطبيعي ووفق إجراءات لا يُمكن الحيد عنها علي نحو يضمن العدالة المنصفة وإظهار كافة الحقائق في محراب العدالة.
وحظي المتهمون، حتي من اتُهموا بارتكاب جرائم إرهاب، بحقوقهم القانونية والدستورية كاملة في مختلف درجات التقاضي، مع تمثيل هيئات الدفاع عنهم وتمكينهم من إقامة الطعون أمام محاكم الاستئناف والنقض، حتي صدور الأحكام النهائية والباتة والتي تنتهي إما بالإدانة أو البراءة، وفق ما تكشف عنه الأدلة والتحقيقات والثابت في الأوراق والوقائع.
وأصدرت في هذا السياق المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما نهائيًا وباتًا يحصن المجتمع في مواجهة جرائم بالغة الخطورة، حيث رفضت فيه "الإفراج الشرطي" عن المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم إرهاب والانضمام إلي الجماعات المتطرفة والإرهابية وفي مقدمتها تنظيم الإخوان الإرهابي، في ضوء ما ارتكبوه من جرائم تمثل خطرًا شديدًا وتضر بأمن البلاد في الداخل والخارج.
وكان العديد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، قد تقدموا بطلبات للإدارة العقابية في السجون بوزارة الداخلية، للإفراج عنهم بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة المقضي بها ضدهم.
وشددت المحكمة علي أن الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم حسني السلوك، هو أمر مفتقد ومفتقر في جماعة الإخوان الإرهابية التي اتخذت من العنف سبيلًا ووسيلة للوصول إلي السلطة عبر استغلال الدين في غير مقاصده، مع التأكيد أن فكرة التأهيل والإصلاح لا تستقيم مع جماعات الضلال والإرهاب الذين يصمون اَذانهم بالفكر المنحرف الذي ينكر وجود الأوطان.
محكمة النقض:
أصدر قضاة محكمة النقض، أحكاما مهمة انطوت علي إدانة العناصر الإرهابية بأحكام نهائية وباتة لا سبيل للطعن عليها في عدد من القضايا بعد استنفاد كافة درجات التقاضي المقررة قانونا، وكذا تعديل العقوبات وفق المقتضي ليسدل الستار بعدالة ناجزة.
وقضت محكمة النقض حكما باتا في قضيتين رئيسيتين تخصان جماعة الإخوان الإرهابية كانتا محل اهتمام الرأي العام المصري، هما اقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير عام 2011 و التخابر مع جهات ومنظمات وجماعات مسلحة خارج القطر المصري، بتوقيع عقوبة السجن المؤبد بحق الإرهابي محمد بديع والذي كان يشغل منصب المرشد العام للجماعة، إلي جانب 3 من قيادات الجماعة وهم محمد سعد الكتاتني ومحيي حامد ومحمد البلتاجي.
وأيدت المحكمة - في يوليو الماضي - أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق 15 شخصا من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية، ورفض الطعون المقدمة منهم في قضية إدانتهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وتضمن حكم محكمة النقض رفض الطعن المقدم من 10 من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم فاروق عبد الخالق ومحيي حامد وخالد سعد حسنين وخليل العقيد وأحمد عبد العاطي، وكذلك رفض الطعن المقدم من 3 من المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وهم كل من عصام الحداد وأيمن علي وأحمد الحكيم، ورفض الطعن المقدم من كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه علي الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.
وأدانت المحكمة قيادات وكوادر وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان قام نفذ أعمال عنف إرهابية لإشاعة الفوضي، وأعد مخططا إرهابيا من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخري داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلي قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح علي يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلي آخرين ينتمون إلي تلك التنظيمات إلي داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخري تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخري من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضي بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية علي قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضي، وإضرارًا بالأمن القومي المصري.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض علي رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة علي تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتي تولت مقاليد السلطة.
وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، علي نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه الرئاسي، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان، وبمعاونة من عناصر إرهابية، إلي تنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضي والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان علي البلاد.
كما أيدت المحكمة أحكام الإعدام شنقا بحق 21 إرهابيا من عناصر التنظيم المسمي بـ "أنصار بيت المقدس" وهو الحكم الذي شمل أيضا عقوبات بالسجن المؤبد والمشدد علي عناصر أخري من المنتمين للتنظيم، فضلا عن تغريمهم جميعا مبلغ 198 مليونا و700 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار والتلفيات في المنشآت والممتلكات العامة التي خربوها.
وتضمنت أوراق القضية أدلة دامغة تقطع بارتكاب المتهمين لـ 54 عملية إرهابية واغتيال 42 من رجال الشرطة من بينهم اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، والرائد محمد أبو شقرة بالعمليات الخاصة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم و15 مواطنا، والتسبب في إصابة أكثر من 340 مواطنا في تفجيرات وعمليات إرهابية متعددة وتفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة.
وأيدت محكمة النقض - في يوليو الماضي أيضا - السجن المؤبد بحق 10 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون والحدود الشرقية للبلاد والاعتداء علي المنشآت الأمنية والشرطية إبان أحداث يناير 2011 بالاتفاق مع التنظيم الدولي للجماعة وحزب الله اللبناني وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني.
ورفضت المحكمة، الطعون المتهمين، وقضت بعقوبة السجن المؤبد بحق كل من محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف.
كما تضمن منطوق حكم محكمة النقض الصادر اليوم القضاء بنقض "إلغاء" عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنة، وشمل قرار المحكمة براءة 8 آخرين من القضية.
وفي يونيو الماضي، أيدت محكمة النقض بأحكام نهائية باتة إعدام 12 متهمًا في قضية فض الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية في مدينة نصر، ورفض الطعون المقدمة من 321 متهما وتأييد أحكام الإدانة الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.
وشملت أحكام الإعدام كلا من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية: (عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي عفيفي، ومحمد عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم سيد العربي، ومحمد محمود زناتي، وعبد العظيم إبراهيم عطية، ومصطفي الفرماوي) مع تخفيض العقوبة الصادرة بالإعدام بحق 31 متهما إلي السجن المؤبد.
وترجع وقائع القضية إلي قيام المتهمين في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتي 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة بتدبير تجمهر بمحيط ميدان رابعة العدوية ما من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء علي أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.
وأيدت محكمة النقض – في يونيو الماضي أيضًا - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإدانة المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، والتي تضمنت السجن المؤبد بحق 34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 آخرين، لإدانتهم بتنفيذ عمليات تفجير أبراج الضغط العالي ومحولات الكهرباء في عدد من المناطق.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلي المتهمين في القضية ارتكاب جرائم الانضمام إلي جماعة محظورة علي خلاف أحكام القانون والدستور، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين.
وأدلي المتهمون خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول مخططهم الإرهابي الذي يستهدف تفجير أبراج الضغط العالي، ومحولات الكهرباء، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وتعطيل المرافق الحيوية والمواصلات العامة، كما اعترفوا باشتراكهم في إعداد وتصنيع العبوات التي تم استخدامها في عدد من الأعمال الإرهابية التي سبق ارتكابها.
وفي ذات الشهر، قضت محكمة النقض، بقبول طعن 13 متهما في أحداث عنف سوهاج التي وقعت في 2018، وقضت ببراءتهم، بعد أن كانت محكمة الجنايات أصدرت أحكاما ضدهم بالإدانة شملت توقيع عقوبات بالسجن المشدد 3 سنوات.
وترجع أحداث القضية إلي يونيو من عام 2015، حول قيام بعض العناصر من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بالإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بدائرة المحافظة، واستهداف الضباط والأفراد، والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة.
وفي أبريل الماضي، أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحق المدانين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية حلوان الإرهابية والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في 9 يناير 2016، ورفضت الطعون المقدمة من المتهمين.. حيث شملت الأحكام معاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 7 متهمين آخرين.
وتعود وقائع القضية إلي انضمام المتهمين لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح علي مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.
قوائم الإرهاب:
وفصل القضاء المصري، في العديد من قضايا إدراج عناصر وتنظيمات علي قوائم الإرهاب، ومنها إدراج عبد الله شحاته مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي و20 ا?خرين من عناصر اللجان النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية علي قوائم الا?رهاب لمدة 5 سنوات، بحكم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بحيازة ا?سلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة ا?ُسست علي خلاف القانون، والتعدي علي الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل ا?حكام الدستور.
وكذلك إصدار محكمة النقض، حكما بتأييد القرار الصادر بإدراج الجماعة الإسلامية بقائمة الكيانات الإرهابية وإدراج قياداتها علي قائمة الإرهابيين.
وجاء القرار بحق الطاعنين علي قرار محكمة الجنايات وهم كل من عاصم عبد الماجد وطارق الزمر ومجدي حسين وصفوت عبد الغني ومحمد الإسلامبولي وإسلام الغمري ومصطفي حمزة وقيادات تنظيم الجماعة الإسلامية و83 آخرين تقدموا بطعن علي القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة الإسلامية و163 من قيادتها علي قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
كما قضت محكمة النقض برفض طعن 13 متهما، علي قرار إدراجهم علي قوائم الإرهاب، في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل"، وأيدت الحكم القضائي الصادر من محكمة الجنايات في هذا الشأن.
محاكم الجنايات:
كما شهدت ساحات محاكم الجنايات المختلفة العديد من الأحكام الرادعة في مواجهة جرائم الإرهاب وترويع الآمنين.
وصدرت أحكام بالعقوبة القصوي متمثلة في الإعدام - عقب استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية - في قضيتين تتعلقان بتنفيذ عمليات إرهابية، ومنها حكم محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء بإعدام ثلاثة إرهابيين لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام إلي تنظيم داعش الإرهابي والتخابر مع كتائب "قوة الردع" التابعة للتنظيم ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
كما قضت ذات المحكمة وفي نفس القضية بمعاقبة 3 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عامًا لـ4 آخرين، لإدانتهم في جرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم علي أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وفي قضية أخري، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء بمعاقبة 3 إرهابيين من عناصر تنظيم "المرابطون" الإرهابي المسلح بالإعدام شنقا لإدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتولي قيادة داخل جماعة إرهابية مسلحة تعتنق الأفكار التكفيرية مقرها خارج البلاد وتمويل تلك الجماعة وإمدادها بالأسلحة والذخائر مع العلم بأغراضها، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها لا سيما القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة.
وفي قضايا أخري، كانت عقوبة السجن المؤبد تصدرها محاكم الجنايات وجنايات أمن الدولة العليا طواريء بحق عدد من المتهمين الذين ثبت إدانتهم بارتكاب والتحريض علي تنفيذ عمليات إرهابية، منها إدانة القيادي الإخواني محمود عزت في قضيتين بذات العقوبة، أولهما المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، والتي سبق أن قضت فيها محكمة الجنايات في عام 2015، بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين علي رأسهم محمد بديع الذي كان يشغل موقع المرشد العام لجماعة الإخوان.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتحريض علي القتل والشروع في القتل، وإمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات، إلي جانب التخطيط لارتكاب الجريمة، وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين القتل العمد.
وكذلك عقوبة السجن المؤبد بحق 6 متهمين لإدانتهم بالإنضمام إلي جماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش التجمع الأول"، والتي تضمنت حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات ضد متهم آخر، وبراءة متهمين اثنين.
وتعود وقائع القضية إلي الفترة من عام 2012 وحتي 26 من أبريل 2019، بتأسيس المتهمين وتولي قيادة والانضمام إلي جماعة إرهابية تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تقوم بتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تخدمها هذه الجماعة.
وفي القضية الثانية، عاقبت المحكمة الإرهابي محمود عزت القيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي بالسجن المؤبد لإدانته وآخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي.
وكانت النيابة العامة أحالت عددا من قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي في القضية إلي المحاكمة الجنائية، من بينهم محمد مرسي، وعصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد، وصدرت ضدهم أحكاما بالإدانة، وكان من بين من أدينوا غيابيًا محمود عزت، وعقب إلقاء القبض عليه، أُعيدت إجراءات محاكمته بالكامل.
وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وفي قضية "الخلايا العنقودية" لجماعة الإخوان الإرهابية، أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالإدانة وعقوبة السجن المؤبد بحق 11 من عناصر جماعة الإخوان، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين والسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين.
ووجهت النيابة العامة إلي المتهمين اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مسلحة، وحيازة مفرقعات، عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليف من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، أسسوا مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء.
وفي قضية "داعش الجيزة"، قضت محكمة الجنايات بالسجن المؤبد ضد متهم والمشدد 15 عامًا ضد آخر والمشدد 10 سنوات ضد 3 متهمين، لإدانتهم، كما تضمن الحكم وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد إنقضاء العقوبة وا?داراجهم علي قواي?م الارهاب.
وأدانت المحكمة المتهمين بتولي قيادة والانضمام لجماعة ا?رهابية الغرض منها الدعوة ا?لي الا?خلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وا?منه للخطر، وتعطيل ا?حكام الدستور والقوانين ومنع مو?سسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة ا?عمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العام.
وفي قضية "تنظيم أحرار الشام" قضت محكمة الجنايات صدر حكما بالسجن المؤبد ضد إرهابي، والمشدد 7 سنوات بحق متهم ومعاقبة 4 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما برأت المحكمة متهما واحدا. وألزمت المحكمة جميع المتهمين بتلقي دورات إعادة تأهيل لمدة سنتين كما أمرت بإدراجهم وتنظيم أحرار الشام الإرهابي الذي انضموا إليه علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل التنظيم ومقاره.
وأدانت المحكمة المتهم الا?ول في القضية بالترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة ا?رهابية بالقول، با?ن روج لأفكار ومعتقدات جماعة "ا?حرار الشام" الا?رهابية الداعية لاستخدام العنف لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام اليها، فانضم إليها المتهمون من الثاني حتي الا?خيرة، وتولت المتهمة الثامنة تمويل الجماعة الا?رهابية وحرضت علي ارتكاب الجرائم.
وفي قضية "خلية متفجرات الساحل"، أصدرت محكمة الجنايات أحكاما بالسجن المؤبد ضد 3 إرهابيين والمشدد 5 سنوات بحق متهم، لإدانتهم باستهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات، وقضت ببراءة متهم واحد.
وكشفت تحقيقات النيابة عن شروع المتهمين الأول والثاني في استعمال عبوات مفرقعة لتعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن أمد المتهم الثاني رفقة الأول بعبوات مفرقعة، لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها، تحقيقًا لأغراض جماعتهم، كما شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، وأحدث انفجارها ضررا وتلفيات بأموال الآخرين.
وأسندت للمتهمين من الثالث وحتي الخامس، المشاركة في الجماعة مع علمهم بأغراضها وأعانوا أعضاء فيها علي الفرار من وجه القضاء، وحازوا وأحرزوا مواد مفرقعة وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
وأصدرت محكمة الجنايات أحكاما بالسجن المؤبد بحق 23 إرهابيا، أدينوا بتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية وتزوير أوراق لتسفير عناصرها للخارج، في قضية اتهام شقيق القيادي الإخواني حسن مالك بتزوير أوراق ومستندات، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا لـ18 متهمًا آخرين، وانقضاء الدعوي لمتهمين اثنين لوفاتهما، وبراءة 4 متهمين.
وكشفت التحقيقات أنه في غضون الفترة من 2015 حتي 3 نوفمبر 2019، قام المتهمين من الأول حتي الـ21 بتولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية من الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتراوحت أحكام محكمة الجنايات المشددة في عدد من قضايا الإرهاب، ومنها حكم بالسجن المشدد 7 سنوات بحق متهم لإدانته مع آخرين سبق الحكم عليهم بحرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان.
وكانت النيابة العامة قد اسندت إلي المتهم واخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها التجمهر واستعراض القوة، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك في تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.
وقضت محكمة الجنايات أيضا بعقوبة لسجن المشدد 10 سنوات بحق متهم لإدانته في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة"، والمشدد 5 سنوات بحق اثنين آخرين – في إعادة محاكمتهم - أُسند إليهم وآخرين الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدا في منشأة دينية، ومقاومة السلطات.
وكان النائب العام قد أحال المتهمين في القضية، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بحرق كنيسة كفر حكيم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 خلال الأحداث التي شهدتها منطقة كرداسة ومنشأة القناطر.
وتعود وقائع القضية إلي قيام 73 متهما باقتحام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم، وسرقة محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بارتكاب أعمال عنف في حال قيام فض قوات الشرطة والجيش لاعتصام ميداني رابعة والنهضة عن طريق حشد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بمنطقة كرداسة ومنشأة القناطر ومركز إمبابة، والخروج في مسيرات ضخمة.
كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات ضد متهم في إعادة محاكمته - بعد صدور حكمًا غيابيًا بحقه بالسجن المؤبد - لإدانته في بالانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في أحداث الشغب عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة المسلحين.
كما قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 7 سنوات ضد متهمة وإدراجها علي قوائم الإرهاب، لإدانتها بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي، ورئيس مباحث السجن، والانضمام لجماعة إرهابية.
وأصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن المشدد 15 سنة بحق متهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، والتي سبق للمحكمة أن أدانت فيها 55 متهما وعاقبتهم بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، ومعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلي جانب براءة 33 متهمًا حضوريًا.
وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا بالسجن 10 سنوات لمتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر وأحداث العنف التي شهدتها منطقة دار السلام، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية إحراز مفرقعات والمواد في حكم المفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.
وكذلك حكم محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة ا?علاميا بـ"ا?حداث عنف شارع السودان". حيث كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين - سبق الحكم عليهم – اتهامات بالتجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق، وتعريض حياة المواطنين للخطر.