محكمة الاسرة
رفع زوج دعوي قضائية، ضد زوجته، أمام دائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، طالبها بسداد 500 ألف جنيه على سبيل التعويض عما لحق به من أضرار، واتهمها بالتشهير بسمعته والتحايل والغش والتدليس واتهامه كذبا بتبديده مصوغاتها، وإساءتها حق التقاضي بتعمد الكذب للنيل والاضرار به، واستنزاف وقته وماله بادعاء غير صحيح، بأنه قد سرق مشغولاتها الذهبية المقدرة بـ 280 ألف جنيه، ليؤكد في دعواه:" زواجنا استمر 6 شهور عشت برفقتها في جحيم، وعندما قررت الانفصال عنها بسبب سلاطه لسانها، وعدم احترامها لى انهالت على بالقضايا والبلاغات لتنتقم مني".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة :" تزوجتها بصحيح العقد الشرعي، وعلى أثر خلافات زوجية أجبرتني على ترك منزل الزوجية، وتوجهت إلى محكمة الأسرة بملاحقتي بدعاوي باتهامات كيدية وطالبت بـ نفقات والطلاق للضرر لتحصل على حقوق غير مستحقة رغم أن الإساءة من جابنها، بخلاف محضر بادعاء -غير صحيح- بسرقتي منقولاتها الزوجية المملوكة لها والمصوغات، رغم عرضي الصلح عليها أكثر من مرة، مما كفلني الكثير من النفقات بسبب تعنتها غير المبرر ".
وأشار الزوج:" مع استمرار تعسفها طالبت بإثبات نشوزها، بعد تقديمي كافة المستندات الرسمية عن تسلمها المنقولات والمصوغات ومسكن الزوجية، ولكنها ادعت انها تالفة -كذبا- لأقوم بشراء غيرها رغبة مني فى انهاء الخلاف والتطليق وديا، إلا أنها لم تتركني وواصلت عنفها ضدي، ومسلسل التعسف فى استعمال حقها القانوني، لتتدعي عدم تسلمها المشغولات الذهبية المبينة بالقائمة بالمخالفة للحقيقة ".
وتابع:" قدمت دليل براءاتي من تبديد المشغولات الذهبية وقضت المحكمة بالبراءة، وطالبت بالتعويض مقابل ما كلفتني إياه من الكثير من النفقات، بعد إعلانها رغبتها النيل مني، والتسبب لي بخسائر مالية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.