رسميًا.. السيسي يوافق على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 173 لسنة 2022، حيث صدق علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الـمرافق له. وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

 

يذكر أن القانون الجديد ينص علي أن تنشأ "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة.

 

وتختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتي نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلي المتعاقد.

 

ووفقاً للقانون، يقدم صاحب الشأن طلباَ بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلي بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو الشركات المملوكة لها.

 

وتنص التعديلات الواردة بالقانون أيضاً علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 147 من القانون المدني يتولي مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناءً علي تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقاً للمادة السابقة.

 

ويضيف القانون الجديد لقانون تعويات عقود المقاولات والتوريدات رقم 84 لسنة 2017، مادة جديدة تالية للمادة الأولي لتصبح المادة الأولي مكرر ويكون نصها "تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 حتي 31 ديسمبر 2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من أول مارس 2016 وحتي نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلي المتعاقد، وذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق".

يمين الصفحة
شمال الصفحة