هشام عشماوي
قضت الدائرة 10 جنوب جنايات القاهرة الدائرة المشكلة في غرفة المشورة برئاسة المستشار مدبولي حلمي کساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري، وحضورزياد محسن نافع وكيل نيابة أمن الدولة العليا ومحمد إبراهيم جبر أمين السر بإدراج عدد من المتهمين في عمليات إرهابية على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.
قوائم الإرهاب لجماعة الإخوان
ونشرت الجريدة الرسمية قرار المحكمة في طلب الإدراج رقم 25 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين في القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، المقيدة برقم 25 لسنة 14 جنايات أمن الدولة العليا.
والمتهمون هم كل من:
توفيق محمد فريج زيادة، محمد أحمد نصر محمد، ووائل محمد عبد السلام عبد الله شامية (المكنى: أبو هاشم، أبو هاجر)و سلمي سلامة سليم سليمان عامر (المكنى: أبو إسراء، الحركي: يسرى)، ومحمد خليل عبد الغني محمد النخلاوى، وهشام على عشماوى مسعد إبراهيم، وعماد الدين أحمد محمود عبد الحميد، ومحمد سعد عبد التواب سلیمان، وعمرو محمد مصطفى عبد الحميد محمود (شهرته عمرو سلطان)، وسام مصطفی سید حسین، ومحمود عبد العزيز السيد أحمد الأعرج، والسيد حسانين على أحمد حسن، وأحمد جمال حسن سلمي، وأيمن أحمد عبد الله نوفل، ورائد صبحى أحمد العطار، وإبراهيم صبحی فرحات حلمی، وعمر سعيد عبد العزيز مخلوف، وعمر رفاعي سرور جمعة حسن، وتامر أحمد عصمت العزيزي، ویاسر حمدی عدنان بخیت، عويض سلامة عايد حميد عويضة، والسيد محمد حسین محمد، عزت حسن محمد حسن، وعید محمد يوسف الم الصعيدي، ومحمد عبد الوهاب متولى على العبيدي، وعبد الرحمن محمد، وأيمن أنور عبد الرحيم إبراهيم، وبسام بحيرى درويش مکی، ومحمد عبد الرحيم على البسيونى، ومحمد أحمد محمود خليل، أنور صالح أنور صالح عمران، وكرم أحمد عبد الرحمن عبد الرحيم طايل، ومحمد عبد القادر إسماعيل جودة، وأحمد سعيد عبد الوهاب، وفايز عيد عودة الله أبو زينة، وطارق حمدين سالمان سعد حسين الزيود، والسيد عبد المنعم السيد محمد عبد الله، ومحمد عطية شحاتة النجدى، ومصطفى حسنى عبد العزيز الكاشف، ومحمد نعمة الله عبد العزيز جميل، وأحمد عدلي صورة الكيوية حافظ عثمان، وعبد اللطيف محمد عبد اللطيف المليجي، وخالد عيد إبراهيم محمد، وأحمد محمد عبد العزيز محمد، وأحمد مصباح قنديل الشوربجي.
وجاء في الحكم: يتم إدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي نظمتها المادة السابعة من القانون سالف الذكر وأمرت بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.