دار الإفتاء تكشف حكم الصلاة على النبي محمد بعد صلاة الجمعة

دار الإفتاء

دار الإفتاء

ورد إلى  دار الإفتاء سؤال يقول ما حكم الدعوة إلى الاجتماع للصلاة والسلام على سيدنا النبي يوم الجمعة؟ حيث إن هناك من يقول بأن ذلك بدعة.
 
ومن جانبها عددت دار الإفتاء فضل الصلاة والسلام على سيدنا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وأنها من أقرب القربات، وأفضل الذكر الطاعات؛ فقد فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» أخرجه مسلم.

 
وتابعت الدار عبر موقعها الرسمي أن المقرر شرعًا أنَّ ذِكر الله تعالى والصلاة والسلام على نبيِّه صلى الله عليه وآله وسلم من العبادات التي ورد الأمر بها مطلقًا من دون تقييد؛ فتصح على كل هيئة، وفي كل حال؛ فتجوز سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة توافق الشرع، والاجتماع على الذكر هو اجتماع على الخير وفعل البر؛ فهو من المشاركة والمعاونة على البر والتقوى؛ يقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

وقد جاءت الأدلة من القرآن الكريم والسُّنة المطهرة متضافرة في الحثِّ على مجالس الذكر؛ قال تعالى مخاطبًا نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28].

وفي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي ملأٍ ذَكَرْتُهُ فِي ملأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ».

وورد في الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» رواه مسلم.

قال الحافظ السيوطي في "نتيجة الفكر في الجهر بالذكر" المطبوع ضمن "الحاوي للفتاوي" (1/ 376، ط. دار الكتب العلمية): [والذكر في الملأ لا يكون إلا عن جهر] اهـ.