الحكم الشرعي لعدم تنفيذ الحلفان.. دار الإفتاء توضح

أرشيفية

أرشيفية

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن من حلف على فعل شيء وكان هذا الشيء محرمًا؛ فإنه يحنث وجوبًا، وعليه إخراج كفارة.

وذكرت دار الإفتاء، عبر صفحتها على فيسبوك، أن من حلف على شيء وكان هذا الشيء يلزم منه فعل مكروه، أو ترك مندوب فيسن له أن يحنث، ويُخرِج الكفارة.

وأضافت: "وعلى العموم إن كان المحلوف عليه قد وُجد أفضل منه فالأولى فيه الحنث، وإخراج الكفارة؛ وذلك لقول النبي ﷺ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير» (رواه الشيخان)".

يمين الصفحة
شمال الصفحة