أرشيفية
قالت دار الإفتاء المصرية، إن ربط التمويل المالي بالأغراض والمجالات والمشروعات الاستثمارية يكشف عن مراعاة البنك في التعاقد مع العميل لمبدأ "توسط السلعة".
وذكرت دار الإفتاء، عبر صفحته على فيسبوك: "قال العلامة القاري الحنفي في مرقاة المفاتيح (4/ 1270، ط. دار الفكر): كلُّ عقدٍ توسط في معاملة أخرجها عن المعاملة المؤدية إلى الرِّبَا جائزٌ".
وأكدت دار الإفتاء، أنه لا يصح وصف هذه الصورة ومثيلاتها بأنها من قبيل الربا، لأن الزيادة على رأس المال في صورة الفائدة القانونية متمحِّضةً في مقابل الأجل؛ فهي معاوضةُ بغرض الربح، شأنها شأن ما يعقده التاجر العادي لتمويل تجارته.
وتابعت: "والأجل المضروب بين الطرفين، وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في عقد المرابحة الجائز شرعًا يُزاد في الثمن لأجله".