
ورد سؤال الى دار الإفتاء المصرية يستفسر صاحبه عن الغش في السلع والبضائع وعن حكمه فى ميزان الشرع والقانون.. وجاء نص السؤال كالتالى:
* ما حكم الغش في السلع والبضائع؛ حيث يبرر بعض الناس ذلك لأنفسهم؟
أجابت دار الافتاء المصرية على السؤال عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. فجاءت الإجابة على النحو التالى:
الغش في البضائع حرامٌ شرعًا، و هو أكلٌ للأموال بالباطل. وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".
وكذا أمر الله المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
كما أوجب الإسلام الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.