التحول من الدعم العيني إلى النقدي على الأبواب.. هل يصبح ضمانة للفئات الأكثر احتياجا؟
إلغاء الدعم العيني
بات الدعم النقدي على الأبواب، عقب إقرار مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، ضوابط الخصم من الدعم النقدي "تكافل" للمستحقين في حالة الإخلال ببعض الشروط.
وقال دكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، في تصريحات لقناة العربية، إن التحول للدعم النقدي يساهم في تقليل النفقات ووصول الدعم لمستحقيه.
وأَضاف "إن التحول للدعم النقدي خطوة نحو تحسين حياة المواطنين ودعم منظومة الدعم في مصر
الدعم العيني يفض على المواطن بعض السلع الغير مناسبة، بينما تتحمل الدولة العديد من النفقات التي يمكن الاستغناء عنها مثل السلع التي يتم استيرادها من الخارج بما يحمل الدولة سعر صرف".
وتابع "فكرة التحول للدعم العيني تقليل للنفقات من جهة، وإيصال الدعم المناسب ليستفيد منها المواطن مباشرة بدون تحميل الدولة أعباء إضافية".
وأعلنت الحكومة عن نيتها بدء تطبيق نظام الدعم النقدي للسلع التموينية بشكل تجريبي في عدد من المحافظات اعتباراً من يناير المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة المنظومة التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
موعد تنفيذ الدعم النقدي في مصر
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبدأ، بناءً على مقترحات الحوار الوطني، مرحلة تجريبية للنظام الجديد تشمل عدداً من المحافظات مع بداية العام المالي القادم.
وأوضح أن هذه المرحلة تهدف إلى اختبار فعالية النظام الجديد، وتحديد التحديات التي قد تواجهه، ووضع حلول عملية لها قبل التوسع في تطبيقه على مستوى الجمهورية.
قيمة الدعم النقدي في 2025
المبلغ المقترح: 200 جنيه شهرياً لكل مواطن مستحق
النظام الحالي يقدم 207.5 جنيه شهرياً مقسمة كالتالي:
50 جنيه شهريا دعم نقدي
157.5 جنيه شهريا قيمة الخبز العيني
المواطن المستفيد من منظومة التموين الحالية في مصر يحصل على 207.5 جنيه شهريا من بطاقة التموين ممثلة في 50 جنيها دعما نقديا و157.5 جنيه قيمة المدفوع من الدولة في دعم الخبز العيني شهريا لكل فرد.
في المقابل يدفع المواطن 30 جنيها أمام 150 رغيفا حصته شهريا في دعم الخبز.
الحكومة المصرية تدفع لكل مواطن 10 قروش حافز توفير رغيف خبز واحد من حصته في دعم الخبز.
يحق للمستفيد من حافز التوفير شراء سلع بإجمالي الحافز إلى جانب قيمة الدعم النقدي الأساسية 50 جنبها في بطاقة التموين.
وورد ذلك في مادة (10) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي تنص على:
للجهة الإدارية اتخاذ التدابير فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون.
وتنص المادة التاسعة على:
1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
2- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80 % فى كل فصل دراسي، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة مادة 10 أصلها المادة 8 للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة 9 من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.