قضت محكمة جنح قسم المنيا، برئاسة المستشار أبو بكر طلعت وبحضور احمد عبدالفتاح وكيل النيابة و على جوهر سكرتير الجلسة غيابياً بمعاقبة المتهم ع.ع.م.ق، بالحبس سنة مع الشغل ودفع كفالة ألف جنيها لإيقاف التنفيذ مؤقتاً والمصاريف
تفاصيل القضية
كان المستشار محمد ابو كريشة المحامى العام لنيابات جنوب المنيا امر باحاله المتهم ع.ع.م.ق طبيب بشري الى محكمة جنح المنيا في القضية رقم ١٥١٧٨ لسنة ٢٠٢٥ جنح قسم أول المنيا واشرف المستشار احمد قورة رئيس نيابة قسم المنيا التحقيق فى الواقعة لانه فى اليوم الرابع من شهر فبراير الماضى بصفته طبيب بشري مرخصاً له بمزاولة المهنة تسبب خطأ في وفاة مؤمن محمد امام حسين.
وكان ذلك ناتجا من إخلاله إخلالاً جسيما بما تفرضة عليه أصول مهنته الطبية بأن أجرى عملية جراحية له لفك التصاقات الأمعاء باستخدام المنظار الجراحي وقام بأخذ عوز جراحية للثقب المشاهد للأمعاء على خلاف الأصول الطبية الصحيحة المتبعة في مثل حالة المجني عليه وهو وجوب إجراء التدخل الجراحي عن طريق الاستكشاف وعمل استصال بالأمعاء وفتحى برار خارجتين أو وضع اليويه بداخله ، وإجراء الداخل جراحي بالمنظار وعدم إجراء تغيير مجرى البزاز مما ساهم في سوء حالة المجني عليه وإصابته بصدمه تسمميه أدت بحياته، وعلى النحو الموصوف بتقرير الطلب الشرعي المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وحيث أن الواقعة تخلص في ما أبلغ به عبد المؤمن مؤمن محمد إمام وشهد به بتحقيقات النيابة العامة امام محمد عاطف وكيل النيابة من أنه تم إجراء عملية جراحية للمجني عليه - والدة - وهي " منظار جراحي للأمعاء " بمستشفى خاصة كائنة بقسم أول المنيا بمعرفة الطبيب المتهم ثم حدثت له مضاعفات نتيجة وجود عدة ثقوب بالأمعاء تسببت بخروج البراز منها، وأدى ذلك إلى حدوث تسمم أودى بحياته.
وبسؤال نجلته الاء مؤمن محمد إمام بتحقيقات النيابة العامة شهدت بمضمون أقوال سابقها.
وذكر تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه يؤخذ على الطبيب المشكو في حقه اقرار عملية عن طريق المنظار الجراحي لفك التصاقات بالأمعاء لمثل هذه الحالة، وكان يتوجب عليه إجراء تدخل جراحي عن طريق الاستكشاف، كما يؤخذ عليه أخذ غرز جراحية للثقب بالأمعاء تبينه أثناء التدخل الجراحي وكان من الأفضل عمل استئصال بالأمعاء وفتحتي براز خارجية أو وضع البوب بداخله ، وينسب الطبيب المشكو في حقه خطأ إجراء تداخل جراحي بالمنظار وعدم إجراء تغيير مجرى البراز مما ساهم في سوء حالة المجني عليه والتي انتهت بصدمة تسمميه أدت إلى وفاته.
وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام، فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم.