
كشفت دار الإفتاء المصرية حكم قتل الكلاب والقطط الضالة المؤذية إذا تعذّر دفع أذاها بوسائل أخرى.
حكم قتل الكلاب والقطط الضالة المؤذية
وذلك وفقًا لقول النبي ﷺ: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" (متفق عليه).
فإذا كانت هذه الحيوانات تسبب ضررًا صحيًا أو تنشر الأوبئة، ولم تنجح الوسائل الأخرى في إبعادها أو السيطرة عليها، جاز التخلص منها بطريقة رحيمة تقلّل من الألم والعذاب قدر الإمكان.
ومع ذلك، يُفضَّل البحث عن حلول بديلة، مثل التواصل مع الجهات المختصة لنقلها إلى أماكن مخصصة لرعاية الحيوانات، وذلك تجنّبًا للأذى وامتثالًا لقيم الرحمة والإحسان التي دعا إليها الإسلام.
تفسير الفتوى
الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر، ويكون في الحالة المذكورة بإرشاد السيدة المذكورة بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس، فإذا لم تستجب لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه؛ فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك؛ فإنَّه لا مانع شرعًا في الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني، و"الضرورة تقدر بقدرها"، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.