
دار الافتاء المصرية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول ما إذا كان التعويض الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات أو القطارات جائزًا شرعًا، وأوضحت الدار الآتي:
الجواب: التعويض الناتج عن المسؤولية في هذه الحالات يُعتبر في حكم الدية التي شرعها الله تعالى لأهل القتيل، وذلك لحفظ حرمة النفس وتعظيمها. هذه الدية هي حق ثابت لأهل القتيل، ولهم حرية القبول الكامل لها أو قبول جزء منها أو العفو عنها تمامًا، وكل ذلك جائز ولا حرج فيه".
وأضافت" فإذا اختاروا قبول التعويض فهو حسن، وإذا عفوا فهو أيضًا أحسن. كما ورد في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]، وأيضًا في قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]. والله سبحانه وتعالى أعلم.