
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة بولس فهمي إسكندر، حكمًا قضائيًا مهمًا اليوم السبت 10 مايو 2025، يقضي بدستورية النصوص التي تُلزم الشركات السياحية برفع رأس المال ومبلغ التأمين خلال مدد محددة، مؤكدة أن هذا الإجراء لا ينطوي على أثر رجعي ولا يتعارض مع الدستور المصري.
تفاصيل الحكم والطعن المرفوض
رفضت المحكمة الطعن المقدم على الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1977، والمُعدلة بالقانون رقم 125 لسنة 2008، إلى جانب المادة الرابعة من القانون ذاته.
ويقضي النص محل الطعن بما يلي:
-
ألا يقل رأس مال الشركة السياحية عن مليوني جنيه.
-
تأدية تأمين لا يقل عن 200 ألف جنيه لوزارة السياحة.
-
منح الشركات القائمة وقت صدور القانون مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها بخصوص رأس المال، وسنتين لمبلغ التأمين.
حجج المحكمة الدستورية في رفض الطعن
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن:
-
الترخيص بمزاولة نشاط تجاري لا يعد حقًا نهائيًا أو محصنًا، بل هو تصرف إداري مؤقت.
-
استمرار الترخيص مرتبط بالالتزام بالشروط والضوابط القانونية، ويمكن سحبه أو تعديله متى اقتضت المصلحة العامة.
-
الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، ولا تكتسب حقًا قانونيًا محصنًا ضد التعديل.
مهلة مناسبة وتوازن مع المصلحة العامة
أكدت المحكمة أن:
-
التشريعات المطعون عليها لم تُفاجئ الشركات بقرارات فجائية، بل منحتها مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها.
-
الهدف من التعديلات هو دعم المصلحة العامة وتعزيز الضمانات المالية في القطاع السياحي.
-
لا توجد آثار رجعية لهذه التعديلات، مما يجعلها متوافقة مع أحكام الدستور.