حكم لبس قبعة المظلة الشمسية المثبتة على الرأس للمحرم.. الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء

دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم ارتداء المحرم لقبعة المظلة الشمسية المثبتة على الرأس.


و جاء في نص السؤال:"ذهب رجل لأداء فريضة الحج، وأثناء المناسك اشتدت حرارة الشمس عليه، ولم يجد وسيلة للوقاية سوى قبعة مظلة شمسية قابلة للطي، تُثبَّت على الرأس بواسطة شريط مطاطي، ولا تلامس الرأس مباشرة، فهل ارتداؤها يوجب الفدية؟"

وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:

يجوز شرعًا للمُحرِم استخدام قبعة المظلة الشمسية المثبتة على الرأس بشريط مطاطي في حال عدم توفر وسيلة أخرى للحماية من الشمس، وذلك لأن الجزء الملامس للرأس من الشريط يُعد يسيرًا ولا يغطي ربع الرأس، وهو الحد الذي يوجب الفدية شرعًا.

وفي هذه الحالة، لا تلزم الفدية الكاملة، بل يكفي إخراج صدقة إن استُخدمت القبعة ليوم كامل، وتُقدَّر هذه الصدقة بمقدار 1.625 كيلوجرامًا من القمح (البُر)، أو ما يعادل ذلك من المال.

وأكدت دار الإفتاء أن الأفضل شرعًا هو استعمال المظلة المحمولة باليد بديلًا عن تلك المثبتة على الرأس، خروجًا من خلاف الفقهاء، وهو ما يُستحب الأخذ به.

يمين الصفحة
شمال الصفحة