داعية توضح حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها بدون علم زوجها

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن للمرأة ذمة مالية مستقلة في الشريعة الإسلامية، تتيح لها التصرف بحرية في أموالها الخاصة دون الحاجة لإذن أو علم زوجها، ما دامت هذه الأموال مملوكة لها شخصيًا.

 

وأضافت، خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"، أن ما تنفقه الزوجة من مالها على أسرتها أو على والدتها لا يُعد مخالفة شرعية، ولا يُلزمها بإبلاغ الزوج، موضحة أن الأصل في المال الشخصي هو الاستقلالية، مع التأكيد على أن المصارحة والشفافية بين الزوجين تظل الخيار الأفضل لدعم الثقة وتعزيز الترابط الأسري.

 

وأشارت الدكتورة دينا إلى أهمية التفرقة بين تصرف الزوجة في مالها الخاص، وهو أمر جائز دون قيد، وبين تصرفها في مال زوجها، والذي يستوجب إذنه المسبق، ما لم يكن قد وكّلها صراحة أو ضمنيًا بالإنفاق منه.

 

وفي سياق متصل، أوضحت أنه إذا قامت الزوجة بإعطاء والدتها من أموال الزكاة الخاصة بزوجها، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، بشرط أن يكون الزوج قد فوضها بالتصرف في هذا المال، سواء بشكل عام أو خاص، دون أن يكون من الضروري إبلاغه بتفاصيل المستفيدين.

 

 

يمين الصفحة
شمال الصفحة