المفتي يوضح حكم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

نظير عياد مفتي الجمهورية

نظير عياد مفتي الجمهورية

أوضح الدكتور نظير عايد، مفتي الجمهورية، في رده على سؤال حول سبب اعتبار قوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ" [النساء: 11] من القطعيات التي لا يجوز مخالفتها، رغم وجود اجتهادات في بعض نصوص الميراث الأخرى، أن هذه الآية نص قرآني قطعي الدلالة باتفاق الفقهاء، ولا يحتمل التأويل أو الاختلاف.

وأضاف المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن نصوص الكتاب والسنة تنقسم من حيث الدلالة إلى قسمين:

قطعية الدلالة: وهي ما لا تحتمل إلا معنًى واحدًا محددًا.

ظنية الدلالة: وهي ما تحتمل أكثر من معنى.

وبيّن أن الأصوليين جعلوا هذا التفريق أساسًا لمعرفة ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز، مؤكداً أن ما انعقد عليه الإجماع وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة لا يقبل المخالفة، لأنه يمثل من ثوابت الإسلام، والقدح فيه طعن في أصول الدين.

 أما المسائل التي اختلف فيها العلماء ولم يثبت فيها إجماع، فباب الاجتهاد فيها مفتوح، والاختلاف فيها يعد رحمة وسعة للأمة.

يمين الصفحة
شمال الصفحة