حسمت التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية، الصادرة عن مجلس النواب، الجدل الدائر بشأن مصير الضريبة في حال تهدم العقارات أو تعذر الانتفاع بها، حيث نص القانون بشكل واضح على أحقية الممول في إسقاط الضريبة كليًا أو جزئيًا في عدد من الحالات المحددة.
وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الضريبة العقارية لا تُفرض عند تهدم العقار أو في حال وجود ظروف طارئة تمنع استغلاله، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة أتاحت كذلك إمكانية إسقاط أصل الضريبة ومقابل التأخير في الحالات الضرورية، وهو ما يمثل خطوة جديدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
حالات إسقاط الضريبة العقارية
ووفقًا للمادة (19) من مشروع القانون، يجوز رفع الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا في أربع حالات رئيسية، تعكس توجهًا أكثر مرونة في التعامل مع هذا الملف:
إعفاء العقار من الضريبة وفقًا لأحكام القانون، بما يؤدي إلى إسقاط الالتزام الضريبي تلقائيًا.
تهدم العقار أو تعرضه لتلف كلي أو جزئي يحول دون استغلاله أو الانتفاع به، وهو ما يؤدي إلى رفع الضريبة عن الجزء المتضرر أو العقار بالكامل.
الأراضي الفضاء غير المستغلة، حيث تخرج من نطاق الضريبة طوال فترة عدم استخدامها.
تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرة خارجة عن إرادة الممول، مع إمكانية التقدم بطلب مدعوم بالمستندات أو اتخاذ القرار من جانب مصلحة الضرائب العقارية.
وأكدت التعديلات أن قرار إسقاط الضريبة يبدأ من تاريخ تحقق سبب الإعفاء ويستمر حتى زواله، بما يضمن عدم تحميل الممول أي أعباء مالية خلال الفترات التي يتعذر فيها تحقيق منفعة فعلية من العقار.



