مشروع قانون أمام البرلمان خلال أيام للمطالبة بمعاش شهري.. نواب: لسنا أقل من الوزراء

???? ??????

???? ??????

طالب برلمانيون بمعاش شهري أسوة بالوزراء لأنهم من يشرعون والوزراء من ينفذون من مبدأ المساواة بين الجهتين التشريعية والتنفيذية.

 

وفي هذا السياق، كشف النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن إعداه مشروع قانون لمنح معاشات لأعضاء المجلس بنسبة 10- 25%  من الحد الأقصي للأجور، أسوة بمعاشات الوزراء، على أن يقدمه خلال أيام، موضحا أن منح المعاش سيتم بشكل شهرى كمكافأة للنائب.

 

وأقر مجلس النواب في يوليو الماضي القانون رقم 160 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وذلك بتخفيض معاشات رئيس مجلس الوزراء والنواب وأعضاء الحكومة والمحافظين من 80% إلى 25%.

 

ونص القانون الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر بالجريدة الرسمية نهاية الشهر نفسه، على أن تحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية.

 

وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون الخاص بمعاشات النواب سيضع ضوابط محددة لحصول النائب على المعاش وأبرزها استثناء من تسقط عضويته قانونا أو من يفوز بالانتخاب في الفصول التشريعية المقبلة أو من يتم تعيينه كعضو بالمجلس مرة أخرى، مؤكدا أن نائب البرلمان شخص تم تكليفه بأداء خدمة عامة مثل الوزير.

 

ولفت حنفي إلى وجود مادة بقانون مجلس النواب تنص على إلزام أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية بتقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم كشرط أساسي لقبول أوراق ترشحهم مما يجعل ما يقرب من ثلثي الأعضاء عرضه لفقدان معاشات وظائفهم عند الخروج من البرلمان أو الحصول على معاش زهيد نظرا لتقدمهم باستقالات قبل سن الـ60.

 

وتنص المادة 11 من قانون مجلس النواب: لا يجوز قبول أوراق  ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزةالرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

 

جدير بالذكر أن قانون معاملة الوزراء ينص على أن "يسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب  بمراعاة ما يأتي:-

 

-يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب.

 

-يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه فى البند السابق.

 

-إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلى الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية.

 

-يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل فى حساب المدة المشار إليها.

يمين الصفحة
شمال الصفحة