غدًا.. الجزائريون ينتخبون نصف أعضاء مجلس الأمة

?????????? ???????

?????????? ???????

تجرى غدا السبت انتخابات التجديد النصفى لمجلس الأمة الجزائرى (الغرفة العليا فى البرلمان) والتى يشارك فيها 21 حزبا، و41 مرشحا مستقلا.

 

ويتصدر حزب جبهة التحرير الوطنى "الأفلان"، الذى يقود الائتلاف الحاكم بالجزائر، الأحزاب المشاركة، عبر تقديمه مرشحين فى جميع الولايات الجزائرية الـ48، يليه حزب التجمع الوطنى الديمقراطى "الأرندي"، الشريك فى الائتلاف الحاكم، فى 46 ولاية.

 

ويقدر حاليا عدد أعضاء حزب الأفلان فى المجلس 47 عضوا مقابل 44 للارندي.

 

وأعدت وزارة العدل الجزائرية 736 قاضيا للإشراف على مكاتب التصويت، بمعدل 8 قضاة لكل مكتب تصويت، ويتنافس فى هذا الانتخابات 206 مرشحين قبلت ملفاتهم من قبل اللجان الولائية الانتخابية التى تضم 3 قضاة، وتم إعطاء توصيات للنيابات العامة والضبطيات القضائية والإدارة للإشراف على نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق.

 

ويحتل حزب جبهة التحرير الوطني، صدارة قائمة المترشحين الذين سيشاركون فى استحقاق التجديد الجزئى لمقاعد مجلس الأمة، حيث سيخوص السباق فى جميع ولايات الجمهورية بتقديمه لـ 48 مرشحا، حرصا منه على الفوز بأكبر عدد من المقاعد، وذلك بعد انضمام عدد من المستقلين للحزب.

 

وتأكيدا لهذا المسعى، حذّر المنسّق الوطنى للهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطنى معاذ بوشارب، بداية الأسبوع الجاري، منتخبى الحزب من مغبّة الانقلاب على توصيات القيادة والتقيد بتزكية مرشحى الحزب ودعمهم قبل أى مرشح غريب، فى وقت يسعى فيه الغريم التجمع الوطنى الديمقراطى إلى تأكيد سيطرته على مقاعد الهيئة التشريعية، وهو الذى يشارك فى 46 ولاية فى هذا الاستحقاق، آملا فى تحسين نتائجه بعد أن تحصل فى الاستحقاق الأخير على 18 مقعدا محتلا المرتبة الأولى قبل تدعيم الافلان لصفوفه بعودة المنشقين إلى الكتلة.

 

وقبل يومين من إجراء انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس الأمة، ذكّر المجلس الدستورى بالشروط والكيفيات الخاصة بتحرير الطعون تجنبا للاحتجاجات التى قد تصدر من ممثلى الأحزاب فى حالة عدم أخذ الطعن بعين الاعتبار.

 

وأشار المجلس الدستورى - فى هذا السياق - إلى نص المادة 130 من القانون العضوى المتعلق بنظام الانتخابات الذى يلزم أصحاب الطعون بتقديم عريضة لدى كتابة ضبط المجلس تتضمن الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها فى المادة السالفة والمادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فضلا عن المادة 28 من المرسوم التنفيذى المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

 

أما الشروط الشكلية فحصرتها الهيئة فى ضرورة أن يكون المتقدم بالطعن مرشحا بالولاية المعنية، وأن يودع الطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستورى فى ظرف 24 ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستورى للنتائج المؤقتة، و"يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض فى حال توكيل الطاعن لشخص آخر لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري"، كما يشترط أن تتضمن عريضة الطعن البيانات المتعلقة باسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، مع ذكر المجلس الشعبى البلدى أو الولائى الذى ينتمى إليه الطاعن، وتقديم عريضة الطعن باللغة العربية.

 

أما فيما يخص الشروط الموضوعية ذكر المجلس، بأنه يشترط على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه فى شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها فى العريضة، مضيفا بأنه يتعين على صاحب الطعن أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له.

 

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري، يبث فى الطعون فى أجل ثلاثة أيام كاملة طبقا للمادة 131 الفقرة الأولى من القانون العضوى المتعلق بنظام الانتخابات، كما وضع المجلس فى متناول المرشحين موقعا إلكترونيا وأرقام هاتف لتسهيل عملية تسجيل الطعون وتوجيه الراغبين فى تقديمها.

 

يذكر أن مجلس الأمة تأسس بموجب دستور 28 نوفمبر 1996، ويضم 144 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه (96) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرى بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية، حيث يشترط فى المرشح أن يكون منتخبا سواء فى مجلس شعبى بلدى أو مجلس شعبى ولائى وأن يبلغ 35 سنة على الأقل.

 

 

أما الثلث المتبقى (48) فيعينه الرئيس الجزائرى من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية لفترة تدوم ست سنوات.

 

وكانت آخر انتخابات للتجديد النصفى لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان قد جرت - فى 29 ديسمبر 2015 - حيث أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطنى بالمرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطنى الديمقراطى (18 مقعدا) فى حين حصل المستقلون على أربعة مقاعد يليهم بجبهة القوى الاشتراكية (مقعدين)، وحزب الفجر الجديد بمقعد واحد.

 

وكان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر مرسوما - الشهر الماضى - باستدعاء الهيئة الانتخابية ديسمبر المقبل للتجديد النصفى لأعضاء مجلس الأمة يوم 29 ديسمبر الجاري.

 

وتتكون الهيئة الانتخابية - حسب ما تشير إليه المادة الثانية من المرسوم الرئاسى - من "مجموع أعضاء المجلس الشعبى الولائى وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية".

 

ويأتى استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية بناء على الدستور لا سيما المادتين 91-6 و119 (الفقرة 3) منه وبمقتضى القانون العضوى رقم 16-1 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 107 و108 و109 منه.

 

وتنص المادة 107 على أنه "ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات".

 

كما تنص المادة 108 على أن أعضاء مجلس الأمة المنتخبون يتم انتخابهم بالأغلبية "حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء فى دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع: أعضاء المجلس الشعبى الولائى وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية" بحيث "يكون التصويت إجباريا، ما عدا فى حالة مانع قاهر".

 

أما المادة 109 فتنص على أن استدعاء الهيئة الانتخابية يتم بمرسوم رئاسى 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.

 

يمين الصفحة
شمال الصفحة