???? ???????
قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها.
واشترطت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم قتل الكلاب والحيوانات المؤذية؟»، مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.
وأوضحت: أنه لا يخفى هنا أن قتل الحيوانات الضارة بالسم إذا كان عرضة لأذى البشر فإنه لا يجوز شرعًا؛ لأن الحفاظ على أرواحها مقصد أساسي من المقاصد العليا الكلية في الشريعة الإسلامية، وكذلك الحال إذا أدى وضع السم إلى قتل الحيوانات غير الضارة؛ لأن قتلها غير جائز.
وتابعت: كما ينبغي ألَّا يصير القتل سلوكًا عامًّا يتسلط فيه الإنسان على هذه الحيوانات بالإبادة والإهلاك، بل على الجهات المختصة إيجادُ البدائل التي تحمي الناس من شرورها وتساعد في نفس الوقت على الحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة التي خلقها الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه.