???????? ????????
أصدر نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، قرارا حدد ضوابط استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار لرجال الأمن، أعاد خلاله السماح بإطلاق النار على أقدام المتظاهرين أو أثناء إلقاء القبض على الهاربين، شرط ألا تكون الإصابة قاتلة.
وقالت صحيفة (السياسة) الكويتية - في عددها اليوم /الأربعاء/ - إن المادة الأولى من القرار، شملت تعريفا دقيقا للأسلحة النارية، وهي البنادق، والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها، والمدفع الرشاش، والقواذف الصالحة للإطلاق، والسلاح الكهربائي، والقنابل باختلاف أنواعها، التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه.
وأضافت أنه بموجب المادة الثانية من القرار، يمنع أعضاء قوة الشرطة من استعمال السلاح الكهربائي أو السلاح الناري إلا في بعض الأحوال، كالقبض على محكوم عليه بعقوبة جنائية، أو الحبس عند حالة المقاومة أو الهرب، وفي حالة تجمهر أو تظاهر إذا حدث ذلك من سبعة أشخاص أو أكثر، وكان الغرض من التجمهر ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو أرواح الناس للخطر.
وأشارت إلى أن المادة الثالثة اشترطت أن يكون استعمال الأسلحة الواردة في المادة الأولى لازما ومتناسبا مع الخطر، وأن يكون هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر والاستعداد قبل وأثناء استعمال السلاح حتى لا يصاب أحد، مشيرة إلى أنه إذا استمر المطلوب أو المتهم أو السجين في المقاومة أو الهرب بعد إنذاره، يكون إطلاق النار عليه ممكنًا عبر التصويب على ساقيه أو على الركبة وما شابهها حسب الأحوال، على أن يتم بذل جهد على أن لا تكون الإصابة قاتلة أو تصيبه في مقتل.
وتابعت إن المادة الرابعة من القرار تضمنت أن يكون استخدام السلاح الكهربائي أو إطلاق النار على المطلوبين من حيث إصدار الأوامر، بأمر الضابط المسؤول أو أقدم عضو في قوة الشرطة بالموقع، فيما أشارت المادة السادسة إلى أن الأمر باستخدام السلاح الكهربائي أو إطلاق النار بالنسبة للمتجمهرين والمتظاهرين يصدر من قائد العملية، أو مدير الأمن للمحافظة، أو قادة المناطق، محذرة من أن إطلاق النار يكون بالفضاء ويأمر بفض التجمهر، وإذا لم يجد، تطلق النار على الساقين والأرجل، مع بذل أقصى جهد أن لا تكون الإصابة قاتلة.