«التظلمات» ترفض 4 دعاوى ضد قرارات الرقابة المالية

???? ???????

???? ???????

أرست الدائرة الثانية من لجان التظلمات برئاسة المستشار عطية حمد عيسى عطية نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من السيد المستشار أحمد محمد حسنى عثمان إدريس، والسيد المستشار أحمد على فكرى حسن، نائبي رئيس مجلس الدولة، عددا من المبادئ القانونية المهمة في مجال الاستحواذ والحوكمة، وقررت اللجنة أمس رفض 4 دعاوى ضد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

حيث رفضت تظلم أحد المساهمين بالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، كما رفضت دعوى التظلم من قرار الهيئة بشأن تعيين مستشار مالي جديد لإعداد دراسة بالقيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية؛ وذلك في التظلم المقدم من الممثل القانوني لشركة أديبتيو إيه دي إنفستمنتس إس بي سي، والممثل القانوني لشركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية وأيدت قرار الهيئة في ذلك.

 

وفى الدعوى الثالثة أيدت لجنة التظلمات قرارات مجلس إدارة الهيئة بوقف قرار الجمعية العامة العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لعدم إدراج نظام التصويت التراكمى بنظامها الأساس ورفضت التظلم.

 

كما أيدت لجنة التظلمات قرار الهيئة بالمنع المؤقت من حق التصويت في الجمعيات العامة للشركة المصدرة وتجميد كل الحقوق المترتبة للأسهم المملوكة لأحد مساهمي شركة أسمنت سيناء ورفضد تظلمها ضد القرار.

 

الدعوى الأولى:

يتظلم فيها أحد المساهمين بشركة المصرية للمشروعات السياحية من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 19/11/2019 بتقديم قيمة عادلة لأسهم الشركة محل الإستحواذ وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة ( رقم 1 لسنة 2017 ) بمنهجياته المتعددة وملاحظات الهيئة على الدراسة السابقة فقط ودون العمل بأحكام المادتين ( 357 / 358 ) من اللائحة التنفيذية وما يترتب على ذلك من آثار أهمها الشراء النقدي بأعلى قيمتين من قيمة الوزن النسبي للشركة محل الاستحواذ بصفقة استحواذ الكويت أو القيمة العادلة بمنهجية صافى قيمة الأصول أو بحد أدنى القيمة السوقية للسهم خلال الثلاث أشهر السابقة على تاريخ 13/11/2019 ( تاريخ إيداع الشراء الإجباري).

 

حيث قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، وبينت في أسبابها أن الفحص الذى أجرته هيئة الرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة للسهم والمعد من قبل المستشار المالى لشركة اديبتو مقدمة عرض الشراء الإجباري تبين منه أن المستشار المالي لم يلتزم بالمعايير المصرية المعتمدة بشأن التقييم المالي للمنشآت والمبينة بأحكام القرار رقم 1 لسنة 2017، الأمر الذى حدا بالهيئة المتظلم ضدها بعد أن تبين لها عدم شفافية دراسة القيمة العادلة المقدمة مع عرض الشراء لعدم تطابقها مع المعايير والضوابط المقررة بالقرار رقم 1 لسنة 2017 إلى إصدار قرارها موضوع التظلم المتمضن إلزام شركة اديبتو مقدمة العرض بتعيين مستشار مالي آخر من المقيدين بسجلات الهيئة تكون مهمته إعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة محل الاستحواذ بغية حماية حقوق الأقلية، وإرساء لمبدأ الشفافية في معاملات الأسواق المالية غير المصرفية، مما يعد قرار الهيئة المتظلم منها قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون واللوائح، ويكون التظلم المائل قد جاء قائم على غير سند صحي من القانون يتعين رفضه.

 

الدعوى الثانية:

أيدت قرار الهيئة بشأن تعيين مستشار مالى جديد لإعداد دراسة بالقيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وذلك في التظلم المقدم من الممثل القانوني لشركة أديبتيو إيه دي إنفستمنتس إس بي سي، والممثل القانوني لشركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد يتظلم فيه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 19/11/ 2019 بعدم الاعتداد بدراسة القيمة العادلة المقدمة عن سهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية في إطار عرض الشراء، وإلزام الشركة مقدمة العرض بتعيين مستشار مالي مستقل آخر.

 

وقد وصفت الشركتان قرار الهيئة الصادر في 19/11/2019 بمخالفته ما صدر من قرارات بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت والذي لم يفرض على شركات الاستشارات المالية – عند قيامها بأعمال التقييم المالى للأوراق المالية بما في ذلك تحديد القيمة العادلة – اتباع معيار بعينه من معايير التقييم ولا يجوز للهيئة إرغامه على اتباع معيار بعينه أو فرض أحد المعايير عليه.

 

حيث قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وبينت في أسبابها بأن المعايير السبعة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 والصادر في 18/7/21017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت هي معايير وضوابط واجبة الاتباع في جملتها ولا يمكن للمقيم الأخذ بأحدها أو بعضها دون باقى المعايير، فهذه المعايير تشكل في جملتها السبيل الذى رسمه القرار الخاص بالتقييم المالي للمنشأت، وليس أدل من ذلك من أن المادة الثانية منه قد جاءت كاشفة وملزمة بأن "على شركات الاستشارات المالية الالتزام بالمعايير المرفقة" ونفس الشيء بالنسبة لخطوات ومراحل تلك المعايير فهي ضرورية الاتباع للوصول إلى تحقيق تلك المعايير.

 

كما أن للهيئة بمقتضى المادة 337 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الحق في طلب ما تراه ضروريا من استيضاحات أو ضمانات عند مراجعة مشروع عرض الشراء والتي ليس من بينها دراسة القيمة العادلة المقدمة من المستشار المالي، كما أنه ليس هناك ما يمنع الهيئة حال عدم التزام المستشار المالي بمعايير التقييم المالي للمنشآت من إلزام الشركة مقدمته بتعيين مستشار مالي مستقل آخر، وألا كان ذلك إجبارا لها على قبول دراسة القيمة العادلة المعدة من قبل المستشار المالي حال كونه مخالفا للمعايير المقررة ورغم مناقشته في ذلك وإصراره على المخالفة، وهو ما يشكل إهدارا صارخا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ولقرارات مجلس إدارة الهيئة.

 

الدعوى الثالثة:

وفى شأن التمثيل النسبي بعضوية مجالس إدارة الشركات، أيدت لجنة التظلمات قرارات مجلس إدارة الهيئة بوقف قرار الجمعية العامة العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لعدم إدراج نظام التصويت التراكمي بنظامها الأساسي، حيث قضت لجنة التظلمات في الطلب المقدم من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا الذى تتظلم فية من قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 158 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 21/11/2019 بالموافقة على وقف قرار الجمعية العامة العادية رقم ( 7 ) لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المنعقدة بتاريخ 28/11/2018 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات، ورفض وقف باقي قرارات الجمعية الأخرى وذلك وفقًا لحكم المادة (10) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، لعدم التزام الشركة باستخدام آلية التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الإدارة بما يسمح بوجود تمثيل نسبى في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، وقد صدر قرار اللجنة بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا.

 

وأوضحت اللجنة في أسباب حكمها أن قرار الهيئة المتظلم منه قد صدر في إطار الحرص على حماية المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية، وأن امتناع الشركة المتظلمة من تضمين نظامها الأساسي لأسلوب التصويت التراكمي قد جاء بالمخالفة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة والصادرة استنادا لأحكام المادة 16 من قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992، مما دفع بالهيئة لإصدار قرارها رقم 158 لسنة 2019 بوقف قرار الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة في 28 نوفمبر 2018 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة، وتأكدت اللجنة من عدم جدية الشركة في تضمين نظامها الأساسي لأسلوب التصويت التراكمي وعدم تقديم أسباب جدية حالت بين الشركة وبين الالتزام باتباع أسلوب التصويت التراكمي.

 

الدعوى الرابعة:

كما أيدت لجنة التظلمات قرار الهيئة بالمنع المؤقت من حق التصويت في الجمعيات العامة للشركة المصدرة وتجميد كل الحقوق المترتبة للأسهم المملوكة لأحد مساهمي شركة أسمنت سيناء.

يمين الصفحة
شمال الصفحة