وافقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة 140 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ونص التعديل على أنه "يُشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الحقوق أن يكون حاصلًا على إحدى دبلومات الدراسات العليا في الحقوق، وأن يقوم ببحوث في موضوع لمدة سنة على الأقل، أو أن يكون قد اجتاز مواد تخصصية في عدد ساعات معتمدة وأنجز رسالة تنطوي على بحوث ذات جوانب تطبيقية بعدد 24 ساعة معتمدة وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية".
كما نص التعديل على أن هذا الشرط يسرى على الطلاب المُلتحقين الجدد للحصول على الدرجة المشار إليها اعتبارًا من العام الجامعي 2020/2021.
ويأتي التعديل في إطار تطوير منظومة التعليم العالى، والعمل على إثراء النظام البحثى للحصول على درجة الماجستير في الحقوق، وذلك من خلال إضافة سبيل آخر للحصول على الماجستير في الحقوق بالإضافة للسبيل القائم.