فرض رسوم 12? تنمية للموارد المالية للدولة لحفلات وخدمات المطاعم

???? ???????

???? ???????

تلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في قطاع الرقابة على الفنادق والمنتجعات السياحية، صورة ضوئية من القانون رقم 83 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية للموارد المالية للدولة وما تضمنه من بنود تتعلق بطبيعة عمل المنشآت السياحية والفندقية.

وأخطر مساعد وزير السياحة، عبد الفتاح العاصي، غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بأهم تعديلات القانون في البند رقم 15، والذي نص على أن الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقدم في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة يبلغ رسم التنمية المقرر عليها 12?، من المبالغ المدفوعة، على ان تستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتلتزم الجهات مقدمة هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمات وتوريده لمصلحة الضرائب.

وتابع الإخطار: "وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتحدد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم، المنصوص عليه، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه، ولا تزيد عن 50 الف جنيه في حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من يفوضه بالإضافة إلى مقابل تأخير 2?، من قيمة مالم يسدد، وفي حال الدعوى فإنه يجب دفع 100? من المستحق حال الصلح، أما اذا جاءت الدعوى في صالح الوزارة فيدفع نسبة 150? من المستحق.

يمين الصفحة
شمال الصفحة