
??? ??? ????? ???? ???? ??????
وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة، بري?اسة الدكتور على عبد العال، نهاي?يا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشا?ن تعديل بعض ا?حكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
ووافق المجلس على التعديل المقترح من الناي?ب سعيد طعيمة، بشا?ن تعديل مادة النشر بمشروع القانون، با?ن يتم العمل بالقانون بعد 6 ا?شهر من تاريخ نشره، بدلا من العمل به من اليوم التالي، وا?خذ المجلس التصويت على المقترح وقوفا مرتين، با?غلبية ثلثي الا?عضاء، وفى المرتين صوت المجلس بالموافقة على المقترح.
وا?صبح مادة النشر بعد التعديل كالتالي: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 6 ا?شهر من تاريخ نشره".
وقال الناي?ب سعيد طعيمة، ا?نه لا بد من وجود مهلة 6 ا?شهر لتطبيق القانون، حتى يكون الشهر العقاري ا?نهى مشكلة الزحام، متابعا: "الرحمة فوق العدل".
ورفض الناي?ب ا?يهاب الطماوى، وكيل لجنة الشي?ون الدستورية والتشريعية، المقترح، قاي?لا: هذه المهلة 6 شهور قد تعطل تطبيق القانون لا?نه يمكن ا?ن تقدم تعديلات على القانون خلال هذه الفترة.
فيما قال الدكتور على عبد العال، ري?يس مجلس النواب: رفض الاقتراح ليس معناه ا?ن الدنيا انتهت، ا?نا ا?تبع الا?سلوب الديمقراطي معاكوا في التصويت وا?عرض وجهتي النظر الموافق وغير الموافق ووقوفا.
وينص مشروع القانون على ا?ضافة مادة جديدة برقم (35 مكررًا) ا?لى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وتضمنت المادة طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهاي?ي يكون سندًا لطلب الشهر، ويثبت ا?نشاء حق من الحقوق العينية العقارية الا?صلية، ا?و نقله، ا?و تقريره، ا?و تغييره، فا?وجب على ا?مين المكتب ا?عطاء رقمًا وقتيًا شهرًا ا?و قيدًا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي ا?لى رقم نهاي?ي، وتترتب عليه الا?ثار المترتبة على شهر المحرر ا?و قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه ا?و رفض الاعتراض.
وا?تاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي ا?مام قاضي الا?مور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره با?حدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشا?ن، على ا?ن يصدر القاضي قرارًا مسببًا بقبول الاعتراض وا?لغاء الرقم ا?و برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة ا?يام من تاريخ رفع الاعتراض ا?ليه مقرونًا بالمستندات المو?يدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشا?ن نهاي?يًا، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الا?حكام النهاي?ية، ويحترم حجيتها.
ا?لزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، ا?و اتخاذ ا?ي ا?جراء من صاحب الشا?ن يتعلق بالعقار ا?لا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر ا?و القيد لضمان استمرار نقل الملكية.