???????? ???? ?????
فاز المستشار حنفي جبالي ، برئاسة مجلس النواب ، عقب عملية تصويت تمت بمعايير حددتها الأمانة العامة للمجلس ضمن لائحته الداخلية.
وأعلنت فريدة الشوباشي رئيس الجلسة الإجرائية الأولي، فوز المسشار حنفي جبالي رسميا بمقعد رئيس مجلس النواب ، من بين 4 مرشحين هم محمد صلاح أبو هميلة وأحمد يوسف دراج ومحمد مدينة.
وحصل الجبالي علي 508 أصوات، بينما حصل محمد صلاح أبو هميلة علي 57 صوتًا، وحصل علي أحمد يوسف دراج، علي صوتين، وحصل محمد مدينة علي 9 أصوات.
وتلت الشوباشي تقرير اللجنة المشكلة للاشراف علي انتخابات رئيس مجلس النواب ، موضحة أن عدد الأعضاء الذين صوتوا بلغ 587 عضوًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 11 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحية 576 صوتا.
وكانت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي رئيس الجلسة الإجرائية الأولي ل مجلس النواب قد أعلنت ترشح كل من المستشار حنفي الجبالي ومحمد صلاح أبو هميلة وأحمد يوسف دراج ومحمد مدينة، لرئاسة مجلس النواب .
وقررت الشوباشي تشكيل لجنة للإشراف علي إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب وجمع الأصوات وفرزها وعرض تقرير علي المجلس.
وتضمنت المادة 91 من اللاي?حة طريقة الانتخابات بنظام الاقتراع السرى في جلسات علنية، وجاءت الإجراءات على النحو التالي:
- يسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس ا?و ا?عضاي?ه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
- يعد صوت العضو باطلاً ا?ذا ا?درج فى ورقة الانتخاب ا?كثر ا?و ا?قل من العدد المطلوب انتخابُه، ا?و ا?ذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، ا?و ا?ذا تم الا?دلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.
- نصت المادة 92 أنه يختار المجلس، بناء على ترشيح ري?يسه، لجنةً خاصة من ثلاثة ا?لى سبعة من بين ا?عضاي?ه، على ا?ن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للا?شراف على عملية الانتخاب وجمع الا?صوات وفرزهـا، وا?عداد تقرير بالنتيجة ويعلن الري?يس نتيجة الانتخاب.
- المادة 93 نصت على "مع مراعاة ما ورد بشا?نه نص خاص فى هذه اللاي?حة، تتم الانتخابـات التى يجريها المجلس بين ا?عضاي?ه بالا?غلبية المطلقة، ا?ذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالا?غلبية النسبية فى الا?حوال الا?خرى".
وفى الا?حوال التى يتحتم فيها الحصول على الا?غلبية المطلقة، ا?ذا لم يحصل ا?حد الا?عضاء على هذه الا?غلبية، ا?عيد الانتخابُ بين العضوين اللذين نالا ا?كثر الا?صوات عددا، فا?ذا تساوى مع ا?حدهما ا?و كليهما واحدٌ ا?و ا?كثر من الا?عضاء الا?خرين اُ?شرِكوا معهما فى المرة الثانية، ويُكتفى فى هذه الحالة بالا?غلبية النسبية، فا?ذا نال اثنان ا?و ا?كثر من الا?عضاء ا?صواتا متساوية، تكون الا?ولوية لمن تعينه القرعة، وا?ذا كان المطلوب انتخابُه اثنين من الا?عضاء، ولم يُحصل ا?حد على الا?غلبية المطلقة فى الا?حوال التى تحتمها هذه اللاي?حة، اُ?عيد الانتخابُ بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابُه.