رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من متهم محكوم علية بالسجن المؤبد والصادر من محكمة الجنايات، لاتهامه في الشروع بقتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار بسوهاج، وذلك في الطعن رقم 10349.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بمركز المنشاة في سوهاج بأنهما في يوم 6 أغسطس 2017 بدائرة مركز المنشأة محافظة سوهاج شرعا في قتل مواطن عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم والتصميم على قتله وأن المتهم الأول لهذا الغرض أحرز السلاح النارى تالى الوصف، وما إن ظفرا به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى قاصدًا من ذلك قتله حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره، إلا أنه قد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهم الأول أنه أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا مسدس حال كونه غير مرخصًا له بحيازته أو إحرازه كما أحرز ذخائر «عدة طلقات» استعملها على السلاح النارى آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه وأحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد المجنى عليه بصفته مدنيًا بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول حضوريا بالسجن الموبد وغيابيا للثانى بالسجن ثلاث سنوات وإثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض وأودع مذكرة بأسباب الطعن فقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه ليصبح حكم المولد نهائيا باتا.