التفاصيل الكاملة لمبادرة «البنك المركزي» للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بعائد 3%
حصلت «الحصاد مصر» على نسخة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 3%، والصادرة عن البنك المركزي لصالح محدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة، والتي حققت أهدافها في السنوات السابقة بنجاح ملحوظ من حيث النهوض بالقطاع العقاري.
وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة دعم كافة شرائح المواطنين للحصول على سكن ملائم وبأسعار عائد مدعمة، قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 28 مارس 2021، إصدار مبادرة للتمويل العقاري يتم بموجبها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري من خلال البنوك، تستهدف فئة العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل، وفقاً للشروط الآتية:
1- توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.
2- السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة.
3- التعويض عن فارق سعر العائد على أساس سعر الائتمان والخصم +3% -3% «تحسب على أساس متناقص».
4- لا تقل قيمة تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن 5% في جميع الأحوال.
5- لا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.
6. تنطبق هذه المبادرة على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% ويحسب على أساس متناقص، في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل هذا القرار وذلك من تاريخ العمل بها.
7. يجري تعديله وفقا لما يصدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
8. قبول تمويل أصحاب المهن الحرة مع ضرورة استخدام أسلوب التقييم الرقمي بإعطاء درجات لعناصر التقييم.
إجراءات تقييم أسعار الوحدات ومدى أحقية تمويل الراغبين فى الشراء واحتمالات بيعها قبل سداد الأقساط
1- يشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10% من سعر الوحدة.
2- يغطي التعويض عن فارق سعر العائد ما يأتي:
- عمولة أعلى رصيد مدين.
- العوائد والعمولات الأخرى.
- مصروفات التقييم والرهن وأي مصروفات أخرى مثال التأمين والتسجيل.
3- تطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية، ويتم تطبيق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل، و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل، على أن يجري تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.
شروط تحدد الأشخاص المستفيدين من المبادرة وشرطان لتحديد مواصفات الشقة
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- يحق للعميل أو الأسرة «شاملة الأولاد القصر» الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.
3- بالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص، والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة، يمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقص بدلا من 8%، وكذا تعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عاما بحد أقصى وفقا لرغبة العملاء.
4- ألا يتعدى عمر العميل من المعاش «المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019» في نهاية عمر القرض، وبالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات -بغض النظر عن سن العميل- يمكنهم الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، وبحيث لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.
5- يجري استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة «الأقارب حتى الدرجة الثانية» المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
شروط الوحدة محل التمويل
1- أن تكون بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.
2- أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
وتتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سواء كانت الوحدة من ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.
والالتزام بضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري، مع مراعاة ما يلي كحد أدنى:
1. إجراء استعلام عن العملاء من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي للوقوف على سابقة التعاملات مع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التأكيد على عدم تكرار حصول العميل على تمويل في إطار مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري.
2. توفير نظام لتقييم وتحليل الجدارة الانتسابية للعملاء، وذلك استنادا إلى ما يأتي:
المعايير الاسترشادية لتطوير نظم تقييم العملاء رقميا
- الحصول على أي من الضمانات المنصوص عليها بالمادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، بما يتضمن ما يلي: رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإبداع أخذا بعين الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (100) لسنة 2014.
- التنازل عن التخصيص بصفة مؤقتة طوال فترة التمويل، أخذا بعين الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (146) لسنة 2021.
ضوابط تضعها هيئة الرقابة المالية
- تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لإحكام الرقابة على شراء العميل وحدة سكنية واحدة فقط، بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو إحدى شركات التمويل العقاري لكافة الأطراف لحظيا، وعندها تمتنع باقي البنوك والشركات عن التعامل معه في إطار المبادرة.
- بالنسبة للأسرة يجري إدخال بيانات الارتباط بالزوج/ الزوجة، ويجري تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغيير في الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال البنك أو شركة التمويل العقاري.
- لدى الإقرار بقيمة القرض لإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الانتمائي، يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال الأكواد المتاحة على النظام الإلكتروني.
في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل يتم اتباع الإجراءات الأتية:
1- يرد العميل مبلغ الدعم في سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض ووفقاً للنسب الواردة بالمرفق 4 خلال باقي عمر القرض.
2- يرد البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري مبلغ الدعم للبنك المركزي.
3- لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
- تطبيق عائد تأخير بحد أقصي 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع التي لم يقم العميل بسدادها، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا لسعر المبادرة.
البنك المركزى يمنح الممولين فارق سعر الفائد ويحدد طرق التعامل مع المتعثرين في سداد الأقساط
- في حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة في سنة التعشر الواردة بالجدول بالمرفق 4، على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة، حيث يتعين موافاة البنك المركزي في نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي آلت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء.
- في إطار المبادرة يتم تعديل الفقرة (أ) من البند السادس من أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات والخاص بالقواعد المنظمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للضمانات العقارية والمحال التجارية، بحيث تحدد القيمة العادلة للأصول موضوع الرهون مرة على الأقل كل خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات وذلك تماشيا مع شروط مبادرات التمويل العقاري السابقة.
- يتم استخدام التقييم المعد من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل، أو المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري مع مراعاة ما ورد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 12 يونيو 2014 بشأن أتعاب خبراء التقييم العقاري وذلك كوسيلة لتخفيض تكلفة التقييم العقاري.
بالنسبة لشركات التمويل العقاري، يراعى الآتي:
1? توقيع عقد ملزم (بروتوكول للتعامل) بين البنوك والشركات لتطبيق جميع شروط وإجراءات العمل بالمبادرة وخاصة فيما يتعلق بأسعار وشروط الإقراض للعملاء.
2- تقوم الشركات بالمطالبة بالتعويض عن فارق سعر العائد من خلال البنوك.